فصل [في الرجل يقول لعبده : أنت حر إن دخلت هذه الدار ، فيقول العبد : قد دخلتها]
قال فيمن ابن القاسم ، فقالا بعد ذلك : دخلناها ، إنه يؤمر بعتق عبده وطلاق امرأته ولا يجبر على ذلك بالقضاء . وكذلك إن قال : إن كنتما دخلتما هذه الدار فقالا : قد دخلناها . قال لعبده : أنت حر إن دخلت هذه الدار ، أو لامرأته أنت طالق إن دخلتها
وكذلك إن قال لأمته : أنت حرة إن كنت تحبيني ، فقالت : أنا أبغضك ، أو كنت تبغضيني فقالت : أنا أحبك أو قال ذلك لزوجته ، أو قال : إن كتمتني ، فتخبره الخبر ، قال : إنه لا يقيم عليهما; لأنه لا يدري أصدقته أم لا ؟ فقال فهذا كله وما أشبهه على هذا يؤمر ولا يجبر . [ ص: 3749 ]
قال الشيخ - رضي الله عنه - : فهذا كله كما قال من باب الشك لا يدري هل حنث أم لا؟ فيؤمر بالعتق والطلاق لإمكان أن يكون حنث ، ولا يجبر لإمكان أن يكون لم يحنث .
وقال في المجموعة : قوله : أنت حرة إن كنت تحبيني ، فقالت : أنا أبغضك أشد; لأنا نعلم أنها لو كانت تبغضه ما قالت ما يلزمها ما تكره منه ، ولكن حبه دعاها إلى أنها لم تذكر محبته مخافة من الخروج من يده . وكذلك هذا في الطلاق وقال : إلا أن يقول : نويت ما تعلمني من ذلك فأرى ذلك له مع يمينه . [ ص: 3750 ]