باب ما إذا أعتق ما في بطن أمته وعليه دين أو استحدث دينا
وإذا بيعت للغرماء ، ولم تؤخر للوضع . أعتق الرجل ما في بطن أمته ، وعليه دين قبل العتق
وقال الشيخ : وأستحسن إذا كان الوضع قريبا وكان في الأم ما يوفي بالدين أن تدخر للوضع ، وإن كان الدين يغترق بعضها لم يبع إلا بقدر الدين ، ويتبين للمشتري أن ما في بطنها إن ولدته حيا كان ما قابل ما لم يبع من الأم عتيقا .
واختلف إذا كان العتق قبل الدين ، فقال : تباع بما في بطنها ، وينفسخ العتق في الولد . وقال مالك في كتاب ابن القاسم محمد : الناس كلهم على خلاف في هذا ويقولون : لا تباع ، وقال مالك : تباع ويستثنى الجنين حرا ، وعند الليث بن سعد مثل ذلك تباع ويستثنى الجنين ، وأجاز في كتاب ابن حبيب محمد للورثة أن يبيعوها اختيارا من غير دين عليهم ولا على الميت .
وذكر في ابن الجلاب وفي بيع الغرماء في الحياة قولين ، الجواز والمنع ، مثل ما حكاه بيع الورثة بعد الموت عن المخالفين . [ ص: 3780 ] ابن القاسم
قال الشيخ : والقول : إنها تباع ويستثنى ما في بطنها أحسن لوجوه ثلاثة :
أحدها : أن العتق كان قبل الدين وقبل حق الغرماء ، ولأن الصحيح من المذهب أن المستثنى مبقى ، ولم يدخل في البيع ، ولأنه لو سلم أن المستثنى مشترى ، فإنما يحسن فيما يصح إدخاله في البيع ، وهذا فيه عقد حرية لا يصح أن يدخل في العقد ، ففارق ما يصح أن يدخل في البيع ، فإن باعها السيد اختيارا من غير دين ولم ينظر في ذلك حتى أعتقها المشتري وهي حامل أو أعتقها بعد الوضع مضى العتق وله ولاؤهما ، وإن أعتقها بعد الوضع كان له ولاء الأم ، وللبائع ولاء الولد ، ويرجع عليه بقيمة العيب ، إن كانت تباع مستثناة الولد ، وإن باعها من زوجها وهي حامل من غير دين كان جائزا ، قال محمد : وتصير به أم ولد ، ويبطل عتق السيد . وإن باعها من غير زوجها واستثنى جنينها كان البيع على قول فاسدا . مالك
قال في كتاب ابن القاسم : فإن ولدت كان حرا وترد الأم إلا أن تفوت فيغرم قيمتها يوم قبضها على أنها مستثناة الولد ، ومحمل ما في كتاب ابن حبيب محمد على أنه باع ولم يعلمه أنه أعتق جنينها . وما في كتاب على أنه أعلمه باستثنائه فأمضاها محمد بالثمن وأرجعه بالعيب ، وأمضاها ابن حبيب بالقيمة . [ ص: 3781 ] ابن حبيب