فصل [في عبد بين ثلاثة نفر ، فأعتق اثنان نصيبهما منه واحدا بعد واحد]
، فإن كان الأول موسرا قوم الثالث على الأول إلا أن يرضى الثاني أن يقوم عليه ، فإن رضي بذلك قوم على الثاني ولا مقال للأول في ذلك; لأن الأول لا يستحق الاستكمال وإنما الاستكمال حق للعبد ، وإذا جاز أن يستكمله الشريك الذي لم يعتق فيعتق ولا يقوم جاز أن يستكمل على الأوسط ، وإن كان الأول معسرا كان في الاستكمال على الثاني قولان ، فقال في المدونة : لا يستتم على الثاني لأنه لم يبتدئ فسادا . وقال وإذا كان العبد بين ثلاثة نفر ، فأعتق اثنان نصيبهما منه واحدا بعد واحد ابن نافع : يقوم على الثاني . وقال : أرأيت لو قال الشركاء : نحن لا نبالي بالضرر ونتماسك نصيبنا ولا نريد أن نقوم وأبى العبد ذلك كان له أن يقوم عليه أحب الشركاء أو كرهوا ، وهذا أحسن ، ولا وجه للتعليل بالضرر; لأنه لو كانت العلة في التقويم الضرر الذي أدخل على شريكه لوجب إذا أعتق نصف عبده ألا يستكمل عليه; لأنه لم يدخل على أحد ضررا ، وأيضا فلو كان التقويم لحق الشريك فيما أدخل عليه من الضرر لم يقوم إلا أن [ ص: 3787 ] يكون الفساد كثيرا ، ويقوم الشريك بما أدخل عليه من الفساد ، وإن كان عتق الاثنين معا وهما موسران قوم عليهما ، ولم يكن للثالث أن يخص أحدهما بالتقويم دون الآخر .
واختلف إذا كانت أجزاء المعتقين مختلفة ، لأحدهما الثلث وللآخر السدس ، كيف يقوم عليهما؟
فقال في كتاب أشهب محمد : يقوم عليهما بقدر أنصبائهما بمنزلة الشفعة ، وقال في المبسوط : يعتق عليهما نصفين; لأن فساد القليل والكثير سواء ، ألا ترى أنه يقوم على صاحب السدس جميعه لو كان هو المعتق وحده ، ويختلف إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ، فقيل : لا يقوم على الموسر إلا قدر نصيبه ، وأباه ابن الماجشون . سحنون