فصل [في فقد السيد وقد أعتق نصف عبد جميعه له]
واختلف ، فقال إذا فقد السيد وكان قد أعتق نصف عبد جميعه له في المدونة : يوقف نصف العبد; لأنه لا يدري لمن يكون ذلك النصف وقد يكون للوارث ولا يعتق الآن في ماله; لأنا لا ندري أحي هذا المفقود أو ميت؟ فلا يعتق في ماله بالشك . ابن القاسم
وقال مطرف في كتاب وابن الماجشون : إن كان فقده بحدثان ما أعتق ، أعتق عليه كله; لأنه بمنزلة من أعتق بعض عبيده ، ثم غافصه الموت ، وإن كان قد طال لم يعتق منه إلا ما أعتق ويوقف سائره مع ماله قالا : وكذلك إذا أعتق شركا له في عبد ثم فقد ، فإن كان فقد بحدثان العتق وقام [ ص: 3794 ] عليه شريكه قوم عليه ، وإن كان قد طال ذلك من فقده قبل أن ينظر فيه لم أر أن يقوم عليه ويشترى بأجل ، فإن انقضى الأجل ، وهو على فقده صنع شريكه بحصته ما شاء ، فإن قدم المفقود وقد باع الشريك نصيبه أو علمت حياته وله مال نقض البيع وقوم في مال المفقود ، وقال ابن حبيب في كتاب أشهب محمد : إذا كان له فيه شريك وفقد المعتق بحدثان العتق قوم عليه وعلى أصله إن كان جميعه له لم يستكمل إلا أن تعلم حياته .