الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        [ ص: 3818 ] باب في الأب يشتري لولده من يعتق عليه

                                                                                                                                                                                        وإذا اشترى الأب لولده من يعتق عليه كالأخ وما أشبهه ، فإن لم يعلم أنه أخوه أو علم وجهل أنه يعتق عليه ، كان الشراء ماضيا ويعتق على الولد ، ولا شيء على الأب إذا لم يعلم أنه أخوه .

                                                                                                                                                                                        ويختلف هل يغرم الثمن إذا علم وجهل الحكم؟ واختلف إذا علم أنه أخوه وأنه يعتق عليه هل يعتق على الأب أو يبقى رقيقا للأب أو للولد ، أو يرد البيع فيه ويرجع إلى بائعه؟

                                                                                                                                                                                        فقال ابن القاسم في الوكيل يشتري من يعتق على من وكله : إنه عتيق على الوكيل . وقال أيضا : لا يعتق عليه ويبقى رقيقا للوكيل .

                                                                                                                                                                                        وقال سحنون : إذا كان فيه فضل عما اشترى به بيع منه برأس المال ويعتق الفضل ، وعلى هذا يجري الجواب في الأب; لأنه وكيل للابن .

                                                                                                                                                                                        وقال أشهب في شراء الأب : إنه ماض ولا يعتق ويباع ولا يؤخر بيعه خوفا [ ص: 3819 ] من أن يبلغ الصبي فيعتق عليه . وعلى قول مالك فيمن اشترى من يعتق عليه وعليه دين إن البيع مردود يرد بشراء الأب ولا يباع على الولد إذا ثبت أنه اشتراه لولده; لأنه متعد في شرائه إياه فإن لم يثبت ذلك ولم يصدقه البائع لزمه غرم الثمن لولده وكان ذلك للمشترى له يصنع به ما يشاء .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية