[ ص: 3818 ] باب في الأب يشتري لولده من يعتق عليه
وإذا ، فإن لم يعلم أنه أخوه أو علم وجهل أنه يعتق عليه ، كان الشراء ماضيا ويعتق على الولد ، ولا شيء على الأب إذا لم يعلم أنه أخوه . اشترى الأب لولده من يعتق عليه كالأخ وما أشبهه
ويختلف هل يغرم الثمن إذا علم وجهل الحكم؟ واختلف إذا علم أنه أخوه وأنه يعتق عليه هل يعتق على الأب أو يبقى رقيقا للأب أو للولد ، أو يرد البيع فيه ويرجع إلى بائعه؟
فقال في الوكيل يشتري من يعتق على من وكله : إنه عتيق على الوكيل . وقال أيضا : لا يعتق عليه ويبقى رقيقا للوكيل . ابن القاسم
وقال : إذا كان فيه فضل عما اشترى به بيع منه برأس المال ويعتق الفضل ، وعلى هذا يجري الجواب في الأب; لأنه وكيل للابن . سحنون
وقال في شراء الأب : إنه ماض ولا يعتق ويباع ولا يؤخر بيعه خوفا [ ص: 3819 ] من أن يبلغ الصبي فيعتق عليه . وعلى قول أشهب فيمن اشترى من يعتق عليه وعليه دين إن البيع مردود يرد بشراء الأب ولا يباع على الولد إذا ثبت أنه اشتراه لولده; لأنه متعد في شرائه إياه فإن لم يثبت ذلك ولم يصدقه البائع لزمه غرم الثمن لولده وكان ذلك للمشترى له يصنع به ما يشاء . مالك