فصل [فيمن قال لأمته : أنت حرة إذا قدم ، أو إن قدم فلان]
وإذا ، لم يحرم بيعها ولا وطؤها عند مالك بخلاف المعتقة إلى أجل ، واستثقل قال لأمته : أنت حرة إذا قدم فلان أو إن قدم فلان أو إلى قدومه بيعها وقال : يفي لها بما وعدها به . وعلى قوله يستثقل وطؤها لأنه يكره أن يطأ إلا من شاء باع إن شاء أمسك ، وهي عنده بخلاف قوله : أنت طالق إن قدم فلان. مالك
وقال : لا أرى ببيعها بأسا وله أن يطأها . قال : وهي عندي بمنزلة قوله : أنت طالق إذا قدم فلان . ابن القاسم
وقال في كتاب الأيمان بالطلاق : وكان ابن القاسم يقول : قوله : إذا قدم أشد من قوله : إن قدم ، ثم قال : هما سواء ، "إذا" و "إن" . [ ص: 3823 ] مالك