باب في العبد يعطي مالا لمن يشتريه من سيده
وقال في مالك : إن البيع ماض والعبد لمن اشتراه وعليه أن يغرم ثمنه ثانية . وقال العبد يوكل رجلا يشتريه من سيده بمال يدفعه العبد إلى الموكل : إلا أن يكون المشتري استثنى ماله فيكون البيع جائزا والعبد لمن اشتراه . ابن القاسم
قال الشيخ -رحمه الله- : أما إذا لم يستثن ماله وكان الثمن عينا فإنه يغرمه ثانية إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال بيع فيه ، وإن أعتقه رد عتقه وبيع في الثمن ، وإن كان الثمن عرضا وعلم بذلك السيد قبل أن يتغير سوقه أو تغير في نفسه كان للسيد أن يأخذه موسرا كان أو معسرا ، وإن تغير سوقه أو تغير في نفسه قضي له بالقيمة ولم يكن لسيده أن يأخذه ، وإن كان السيد موسرا أخذت منه القيمة وإن كان معسرا بيع فيها ، وإن أعتقه وهو معسر رد عتقه وبيع في [ ص: 3828 ] القيمة لمن كان تغير سوقه ، وإن لم يتغير أخذه; لأن الوجه الذي يفوت به رد من أصله .
وعند : أنه يباع في القيمة; لأنه مرت به حالة فات فيها . وقول أشهب أحسن ، وقال ابن القاسم محمد : إن قال اشترني لنفسك فاشتراه واستثنى ماله كان حرا وولاؤه لسيده ، وإن لم يستثن ماله كان رقيقا لبائعه .
: ولم يفرق بين أن يكون ماله الذي اشتراه من سيده عينا أو عرضا . ابن المواز