الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في العبد يعطي مالا لمن يشتريه من سيده

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في العبد يوكل رجلا يشتريه من سيده بمال يدفعه العبد إلى الموكل : إن البيع ماض والعبد لمن اشتراه وعليه أن يغرم ثمنه ثانية . وقال ابن القاسم : إلا أن يكون المشتري استثنى ماله فيكون البيع جائزا والعبد لمن اشتراه .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ -رحمه الله- : أما إذا لم يستثن ماله وكان الثمن عينا فإنه يغرمه ثانية إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال بيع فيه ، وإن أعتقه رد عتقه وبيع في الثمن ، وإن كان الثمن عرضا وعلم بذلك السيد قبل أن يتغير سوقه أو تغير في نفسه كان للسيد أن يأخذه موسرا كان أو معسرا ، وإن تغير سوقه أو تغير في نفسه قضي له بالقيمة ولم يكن لسيده أن يأخذه ، وإن كان السيد موسرا أخذت منه القيمة وإن كان معسرا بيع فيها ، وإن أعتقه وهو معسر رد عتقه وبيع في [ ص: 3828 ] القيمة لمن كان تغير سوقه ، وإن لم يتغير أخذه; لأن الوجه الذي يفوت به رد من أصله .

                                                                                                                                                                                        وعند أشهب : أنه يباع في القيمة; لأنه مرت به حالة فات فيها . وقول ابن القاسم أحسن ، وقال محمد : إن قال اشترني لنفسك فاشتراه واستثنى ماله كان حرا وولاؤه لسيده ، وإن لم يستثن ماله كان رقيقا لبائعه .

                                                                                                                                                                                        ابن المواز : ولم يفرق بين أن يكون ماله الذي اشتراه من سيده عينا أو عرضا .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية