الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل في إمامة المرأة

                                                                                                                                                                                        إمامة المرأة الرجال غير جائزة، واختلف في إمامتها للنساء، فقال مالك في الكتاب: لا تؤم المرأة . ولم يفرق، وروى عنه ابن أيمن أنه أجاز أن تؤم النساء، وهو قول الشافعي . وأجاز أبو ثور والطبري إمامتها الرجال والنساء .

                                                                                                                                                                                        فأما إمامتها النساء فالصواب جوازها ابتداء عند عدم من يؤمهن من الرجال، وذلك أحسن من صلاتهن أفذاذا، ويكره مع وجود من يؤمهن من الرجال، فإن فعلن أجزأت صلاتهن لتساوي حالهن; ولأنه لم يأت أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنع إمامتهن.

                                                                                                                                                                                        وتمنع إمامتهن الرجال; لنقصهن عنهم، وقد اعتل للقول بالمنع بأن كلامهن عورة، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: " خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها" . وجميع هذا إنما تجيء منه الكراهة ولا يجيء منه عدم الإجزاء; لأنه لا يختلف أن صلاة أولهن صفا جائزة لا تجب إعادتها، وأنه لو [ ص: 329 ] استمع إلى كلام امرأة وهو في الصلاة من غير أن تؤم- لم تفسد صلاته.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية