فصل في إمامة المرأة
غير جائزة، واختلف في إمامتها للنساء، فقال إمامة المرأة الرجال في الكتاب: لا تؤم المرأة . ولم يفرق، وروى عنه مالك ابن أيمن أنه أجاز أن تؤم النساء، وهو قول . وأجاز الشافعي أبو ثور إمامتها الرجال والنساء . والطبري
فأما إمامتها النساء فالصواب جوازها ابتداء عند عدم من يؤمهن من الرجال، وذلك أحسن من صلاتهن أفذاذا، ويكره مع وجود من يؤمهن من الرجال، فإن فعلن أجزأت صلاتهن لتساوي حالهن; ولأنه لم يأت أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنع إمامتهن.
وتمنع إمامتهن الرجال; لنقصهن عنهم، وقد اعتل للقول بالمنع بأن كلامهن عورة، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: . وجميع هذا إنما تجيء منه الكراهة ولا يجيء منه عدم الإجزاء; لأنه لا يختلف أن صلاة أولهن صفا جائزة لا تجب إعادتها، وأنه لو [ ص: 329 ] استمع إلى كلام امرأة وهو في الصلاة من غير أن تؤم- لم تفسد صلاته. " خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها"