باب إذا أعتق عبده على مال
واختلف فقال : أنت حر وعليك مائة دينار ، قال إذا أعتق عبده على مال جعله عليه مالك : هو حر وعليه مائة دينار . وقال وأشهب ابن القاسم : هو حر ولا شيء عليه من المال . قال وسعيد بن المسيب في كتاب عبد الملك بن الماجشون : العبد بالخيار فإن رضي كان حرا وأتبع بالمال ، وإن كره كان رقيقا . ابن حبيب
واختلف إذا ، فقال قال : أنت حر على أن عليك مائة دينار : ذلك لازم للعبد ، وإن كره . فظاهر قوله أنه حر من الآن ويتبع بالمال . وقال مالك في كتاب ابن القاسم محمد : إن العبد بالخيار فإن رضي لم يعتق حتى يدفع المال ، وإن كره كان رقيقا .
وقال عند أصبغ : لا خيار للعبد ولا يعتق حتى يدفع المال إلا أن يقول السيد : أردت تعجيل العتق . ولم يختلف المذهب إذا قال : أنت حر على [ ص: 3832 ] أن تدفع إلي مائة دينار ، أن العبد بالخيار بين القبول أو الترك ويكون رقيقا ، وأنه إن قبل لم يعتق حتى يدفع المال . ابن حبيب
فإن قال : إن أعطيتني مائة دينار فأنا أعتقك ، فرضي العبد ورجع السيد عن ذلك المقال . قال : يحلف السيد أنه ما أراد إيجاب العتق وما أراد إلا لينظر فيه ولا شيء عليه . ابن القاسم
وأما قوله : أنت حر وعليك مائة . فقول فيها أحسن فيجبر العبد على أداء ذلك المال متى قدر عليه; لأن السيد لم يدخل عليه بذلك ضررا ، وقد كان له أن يأخذ ذلك منه مع بقائه في الرق ، ولم يزده بالعتق إلا خيرا ، ولا يعد نادما بإردافه المال; لأن ذلك نسقا وقد قال مالك عويمر : " ، . . . . . . . . . . . . . . [ ص: 3833 ] "كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها
فطلقها فلم يؤاخذ بأول قوله كذبت عليها ويعد مكذبا لنفسه .
وأما قوله : أنت حر على أن عليك ، فإنه لفظ مشكل ، فأرى أن يسأل فإن قال : أردت جبره على المال ويكون عتيقا ، قبل قوله . وإن قال : أردت أن أخيره هو صدق ولم يعتق العبد إلا أن يختار ذلك ويلزم المال . ولا أرى أن يؤخر العتق حتى يدفع; لأن الذي يقتضيه اللفظ أنه حر متى كان المال في الذمة ، فإن كان في الذمة قيل : على هذا العبد كذا وكذا ، بخلاف قوله : على أن يدفع ، فلا يعتق إلا بوصول المال إليه ; لأنه علق العتق وفارق البيع للعادة; لأنه لو قال : أبيعك هذا العبد على أن تدفع إلي مائة دينار إلى سنة . فإن للمشتري أن يتعجل قبض العبد ولا يؤخر قبضه ليقبض المال ، والعتق [ ص: 3834 ] كالكتابة أنه لا يعتق العبد إلا بأداء المال .
وإذا قبل العبد العتق في قوله : أنت حر على أن تدفع إلي ، حيل بين السيد ومال العبد وخراجه ، وله أن يسعى فيما التزم من المال ويضرب له من الأجل ما يرى أنه يحضره فيه ، وإن لم يأت به تلوم له ولم يمكن العبد من أن يطول بسيده فإن لم يحضره كان رقيقا ، وإن رضي غيره يدفعها عنه أجبر السيد على قبولها ، وكان العبد حرا . وقال عند ابن حبيب : إذا قال : إن جئتني بمائة إلى سنة فأنت حر وأشهد بذلك ثم أراد بيعه كان ذلك له إلا أن يقيم بيده حتى يأتي بالمائة فيمنع من بيعه . ابن الماجشون
وأما الطلاق فإن . وإن قال : على أن تدفع إلي مائة دينار ، لم تطلق عليه حتى يحضر المال ، والزوجة بالخيار بين أن تقبل ويحال بين الزوج وبينها حتى يحضر المال ، أو لا تقبل وتبقى زوجته . وإن قال : أنت طالق على أن عليك مائة دينار ، جرت على الخلاف المتقدم في العتق ، فعلى قول قال : أنت طالق وعليك مائة دينار ، كانت طالقا والمال ساقط تكون طالقا والمال ساقط ، وعلى قول مالك لا يقع الطلاق إلا بدفع المال ، وعلى قول ابن القاسم تخير الزوجة [ ص: 3835 ] فإن التزمت المال كانت طالقا وأتبعت بالمال ، وإن كرهت بقيت زوجة إلا أن يعترف الزوج أنه قصد في شيء من هذه الوجوه أنها طالق من الآن من غير خيار لها في ذلك فتكون طالقا ويسقط المال . أصبغ