باب فيمن له سهم في الغنيمة
اختلف هل يجري في ذلك على حكم من لا سهم له فيها أو على حكم الشريك في المال ؟ فيمن له سهم في الغنيمة فزنى بجارية منها أو سرق أو أعتق
فأنزله منزلة الأجنبي إن زنى بجارية منها حد ، وإن سرق قطع ، وإن أعتق رد عتقه ، وجعله غيره كالشريك إن زنى لم يحد ، وإن سرق فوق حقه من ذلك المسروق ثلاثة دراهم قطع ، وكان ابن القاسم يقول : إن سرق فوق حقه من جميع المغنم بثلاثة دراهم ، ثم رجع إلى حقه من المسروق . سحنون
قال : وإن أعتق مضى عتقه وغرم نصيب أصحابه ، وإن كان فيها من يعتق عليه أعتق نصيبه وغرم ما سواه . قال : وإن أولد جارية درأ عنه الحد للشرك الذي له; لأنه يورث عنه بخلاف بيت المال ، ويخرج قيمة الأمة يوم أحملها إلى أمير الجيش وإن تفرقوا تصدق به ، وإن كان عديما كان نصيبه [ ص: 3838 ] بحساب أم ولد ويباع باقيها . وهذا القول أحسن لقول الله -عز وجل- : سحنون واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه [الأنفال : 41] فلم يخرج عنهم سوى الخمس وأبقى الباقي على ملكهم ، ولو كان للإمام أن يخرج الباقي عنهم لم يكن لذكر الخمس وجه . [ ص: 3839 ]