باب في العبد يعتق وله على سيده دين
وقال فيمن ابن القاسم : إن للعبد أن يتبع سيده بذلك الدين . وقد اختلف قوله في هذا الأصل فقال في كتاب المكاتب إذا كاتب عبده على أن يسلفه : أن ذلك ليس بسلف ، وأن ذلك انتزاع ، وكأنه وعده أن يعيد ذلك ، فعلى هذا لا يتبع العبد السيد ، والسيد بالخيار بين أن يعيد ذلك إليه أو لا يعيده . أعتق عبده وللعبد عليه دين
واختلف أيضا إذا أعتقه على عبيد بيده ، فقال : ذلك انتزاع . وقال في كتاب محمد : ليس بانتزاع . والقول إنه ليس بانتزاع أحسن ; لأن العبد مالك فإذا أخذ ذلك على أنه باق على ملك عبده بقي ملكا له إلا أن [ ص: 3843 ] يكون على العبد دين حين تداين منه سيده فإنها تكون مداينة بغير خلاف ، ولو أفاد العبد بعد ذلك مالا يقضي دينه منه ثم أعتقه السيد لكان له أن يتبع السيد بدينه ذلك; لأنه لم يكن انتزاع . [ ص: 3844 ]