باب في العتق بالمثلة ومن مثل بزوجته أو عبد عبده
الأصل في ذلك حديث قال : عبد الله بن عمرو بن العاص لزنباع عبد يسمى سندر أو ابن سندر فوجده يقبل جارية له فجبه وجذع أنفه فأعتقه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال : "من مثل بعبده أو أحرق بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله" . كان
وروي عن - رضي الله عنه - أنه أعتق أمة أحمى لها سيدها رضفا فأقعدها عليه فاحترق فرجها ، فأعتقها . عمر بن الخطاب
ويعتبر من ثلاثة أوجه : العتق بالمثلة
أحدها : الوجه الذي كانت عليه من عمد أو خطأ . [ ص: 3849 ]
والثاني : صفة المثلة هل هي إزالة عضو أو شيء من غير إزالة .
والثالث : الممثل هل هو بالغ صحيح العقل أو غير ذلك .
فأما الوجه الذي تكون عنه المثلة فأربعة : يعتق في واحد وهو أن يكون عمدا على وجه العذاب . ولا يعتق في ثلاث : وهي أن تكون خطأ ، أو عمدا على وجه المداواة والعلاج ، أو شبيها بالعمد وليس بصريحة مثل أن يخذفه بسيف أو سكين فيبين منه عند ذلك عضوا .
قال في شرح ابن مزين : ولا يكون مثلة برميه أو ضربه وإن كان عامدا بذلك إلا أن يكون عامدا للمثلة فأضجعه فمثل به ، وفي مثل ما يستقاد للابن من أبيه . عيسى بن دينار
قال الشيخ - رضي الله عنه - : وهذا صحيح; لأن الغالب شفقة الإنسان على ماله ، وقد يريد تهديده بالرمي ولا يريد خروجه من ملكه بالعتق عن المثلة ، وقد يريد المثلة حقيقة وإذا احتمل فعله الوجهين أحلف أنه لم يقصد ذلك ويترك .
وقال في كتاب ابنه : إذا ضرب رأسه فنزل الماء في عينيه لم يعتق عليه ولم يعتقه; لأنه يحتمل أن يكون قد قصد ضرب الرأس دون ما حدث عن الضربة . [ ص: 3850 ] سحنون
واختلف إذا اختلف السيد والعبد ، فقال السيد : كانت خطأ ، وقال العبد : عمدا . أو مثل بزوجته ، فقال الزوج : خطأ ، وقالت الزوجة : عمدا . وقد فقأ عينه أو عينها وقال : كنت مؤدبا فأخطأت . فقال في العتبية : القول قول العبد والمرأة بخلاف الطبيب يقول : أخطأت . ثم رجع فقال : القول قول السيد والزوج . وهو أحسن; لأن الأمر محتمل فيحلف ولا يعتق العبد ولا تقتص الزوجة إلا أن يكون الزوج والسيد معروفين بالجرأة والاستخفاف والأذى فيقبل قول العبد والزوجة ، أو يكون ذلك بالحديد وما يقوم الدليل فيه أنه عمد فلا يصدق فتقتص الزوجة ويعتق العبد . وقال سحنون في العتبية في الزوج يمثل بزوجته : تطلق عليه . مالك