الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في شروط العتق على الممثل]

                                                                                                                                                                                        يعتق على الممثل بستة شروط : أن يكون بالغا ، عاقلا ، حرا ، رشيدا ، لا دين عليه ، مسلما . ولا يعتق على اثنين : الصبي والمجنون; لأن عمدهما كالخطأ . واختلف في العتق على أربع : السفيه ، والمديان ، والعبد ، والنصراني . واثنان يعتق عليهما واختلف هل يكون ذلك من رأس المال أو من الثلث وهما : المريض ، وذات الزوج . [ ص: 3855 ]

                                                                                                                                                                                        فقال أشهب في كتاب محمد في السفيه ومن أحاط الدين بماله : والعبد يعتق عليهم; لأنها جناية حدها العتق . قال محمد : وقد قيل : لا يعتق عليهم .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم في كتاب محمد : في السفيه قولان ، والذي ثبت عليه أنه لا يعتق . قال في العتبية : كل من لا يجوز عتقه ، فإنه لا يعتق عليه بالمثلة . وقال في المريض يمثل بعبده : إنه يعتق في ثلثه إن مات ، وإن صح فمن رأس ماله .

                                                                                                                                                                                        وقال في كتاب ابن حبيب في ذات الزوج : هو كابتدائه العتق . يريد أنه يمضي عليها ذلك في ثلثها أو ما حمل ثلثها فيه ، وعلى أصل أشهب يعتق عليها من رأس المال ولا مقال في ذلك للورثة ولا للزوج .

                                                                                                                                                                                        والقول في السفيه أنه يعتق أحسن; لأنه ماله ولا تعلق لأحد عليه فيه ، وذات الزوج قريب منه; لأنه لا شرك لزوجها فيه ، والمريض أشكل منهما لأن في ذلك إتلافا على الورثة وتعلق حقهم في المال أقوى من تعلق حق الزوج ، والعقوبة بالعتق عقوبة عليهم ، والمفلس أبينهما ألا يعتق عليه; لأن في ذلك إتلافا لأموالهم ، والعتق على العبد أبين; لأن السيد ملكه ومكنه [ ص: 3856 ] وسلطه فوجب أن تجري عليه الأحكام في ماله كالحر .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم في الكافر : لا يعتق عليه . يريد وإن كان ذميا . قال أشهب : يعتق عليه . وهذا أبين لأنه من التظالم .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية