فصل [في شروط العتق على الممثل]
يعتق على الممثل بستة شروط : أن يكون بالغا ، عاقلا ، حرا ، رشيدا ، لا دين عليه ، مسلما . ولا يعتق على اثنين : الصبي والمجنون; لأن عمدهما كالخطأ . واختلف في العتق على أربع : السفيه ، والمديان ، والعبد ، والنصراني . واثنان يعتق عليهما واختلف هل يكون ذلك من رأس المال أو من الثلث وهما : المريض ، وذات الزوج . [ ص: 3855 ]
فقال في كتاب أشهب محمد في لأنها جناية حدها العتق . قال السفيه ومن أحاط الدين بماله : والعبد يعتق عليهم; محمد : وقد قيل : لا يعتق عليهم .
وقال في كتاب محمد : في السفيه قولان ، والذي ثبت عليه أنه لا يعتق . قال في العتبية : كل من لا يجوز عتقه ، فإنه لا يعتق عليه بالمثلة . وقال في المريض يمثل بعبده : إنه يعتق في ثلثه إن مات ، وإن صح فمن رأس ماله . ابن القاسم
وقال في كتاب في ذات الزوج : هو كابتدائه العتق . يريد أنه يمضي عليها ذلك في ثلثها أو ما حمل ثلثها فيه ، وعلى أصل ابن حبيب يعتق عليها من رأس المال ولا مقال في ذلك للورثة ولا للزوج . أشهب
والقول في السفيه أنه يعتق أحسن; لأنه ماله ولا تعلق لأحد عليه فيه ، وذات الزوج قريب منه; لأنه لا شرك لزوجها فيه ، والمريض أشكل منهما لأن في ذلك إتلافا على الورثة وتعلق حقهم في المال أقوى من تعلق حق الزوج ، والعقوبة بالعتق عقوبة عليهم ، والمفلس أبينهما ألا يعتق عليه; لأن في ذلك إتلافا لأموالهم ، والعتق على العبد أبين; لأن السيد ملكه ومكنه [ ص: 3856 ] وسلطه فوجب أن تجري عليه الأحكام في ماله كالحر .
وقال في الكافر : لا يعتق عليه . يريد وإن كان ذميا . قال ابن القاسم : يعتق عليه . وهذا أبين لأنه من التظالم . أشهب