فصل [في السيد يمثل بمعتقه]
وإذا مثل السيد بمعتقه إلى أجل أو بأم ولده عتقا عليه بمنزلة عبده وكذلك مدبره إذا كانت المثلة في صحته .
ويختلف إذا كانت في مرضه ، فعلى قول أشهب يعتق من رأس المال ، وعتقه بالمثلة آكد من التدبير ، ولا مقال في ذلك لغرمائه ولا لورثته إن لم يكن عليه دين . وعلى قول لا يعتق بالمثلة إن كان عليه دين ، وإن لم يكن عليه دين عتق في ثلثه إلا أن يكون له مال مأمون فيعجل عتقه لحق المثلة . [ ص: 3857 ] ابن القاسم