فصل [في المثلة بعبد عبده أو عبد معتقه أو عبد مدبره وأم ولده]
وإن قبل أن يتقارب الأجل أو عبد مدبره أو عبد أم ولده في صحته ، عتق عليه بمنزلة ما لو مثل بعبد نفسه; لأن له انتزاع أموالهم . وإن قرب الأجل في المعتق إلى أجل كان كعبد الأجنبي على قول مثل بعبد عبده أو عبد معتقه إلى أجل مالك ، ولا يعتق إلا بما يعتق به المعتق إلى أجل . وابن القاسم
وعلى قول ابن نافع يعتق بما يعتق به عبد نفسه لأنه يقول : له أن ينتزع ماله ما لم يفض إلى الحرية .
وكذلك عبد مدبره وأم ولده إذا كان في مرضه هما عند مالك كعبد الأجنبي ، وعلى قول وابن القاسم ابن نافع كعبد نفسه ، ثم يكون الحكم [ ص: 3858 ] فيهما بمنزلة مثلته بعبده ، فيختلف هل يعتقان من رأس ماله أو من ثلثه؟ فمن جعله من الثلث بدى المدبر على الممثل به لأنه عنده بمنزلة من ابتدأ عتقا في المرض وله مدبر .
ومن قال : إنه من رأس المال فإنه يبدأ به على المدبر وإن أدى ذلك إلى سقوط التدبير ، وإذا كان الحكم التبدية بالمدبر لم يعتق الممثل به إلا أن يحمل الثلث قيمة المدبرة وقيمة الممثل به مرتين ، وذلك أنه إذا مثل بعبد مدبره وبدأ بالمدبر يقوم المدبر بماله والعبد الممثل به بماله فإن كانت قيمته مائة وعبده الممثل به مائة والثلث مائتان لم يعتق العبد الممثل; لأنه لم يبق من الثلث شيء ، وإن كان الثلث مائة عتق الممثل به وإن كان مائتين وخمسين أعتق نصفه .