فصل في إمامة ولد الزنا، والخصي [والأقطع، والأشل]
وكره مالك ، وكره إمامة ولد الزنا والخصي إذا كان راتبا إمامة الأقطع والأشل إذا لم يقدر يضع يديه في الأرض . ابن وهب
وأجاز في الواضحة إمامة الأقطع والخصي وإن كان إماما راتبا إن كان عدلا ، وأجازه ابن الماجشون في ولد الزنا ، وغيره أحب إلي منه. أشهب
قال الشيخ -رحمه الله-: قول في ولد الزنا أحسن; لأن ذلك مما يؤذى به، وأما الخصي فجائز إذا كان من أهل الخير والفضل. مالك
ومنع لأن كل واحد منهما عاجز عما يحاوله من اغتساله من الجنابة ووضوئه وزوال النجاسة والتنظف من الوجه الآخر، وأمرهما في ذلك أضعف شأنا من الصحيح، والصلاة أولى ما احتيط لها. إمامة الأشل والأقطع;
فقال : يكره للرجل أن ابن حبيب أو أكثرهم أو ذوو النهى والفضل منهم وإن قلوا . [ ص: 331 ] يؤم قوما وهم له كارهون
وقال إذا كان فيهم من يخاف أن يكرهه فليستأذنهم . مالك:
وقال في العتبية في نصراني أم قوما في سفر ثم علموا به إنهم يعيدون أبدا ، ولا يقتل بما أظهر من الإسلام. وقال مالك مطرف في كتاب وابن الماجشون مثل ذلك في الإعادة، وقالا: يستتاب كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل، ولا حجة له إن قال: فعلته عبثا أو مجونا . ابن حبيب
وقال إن كان في موضع يخاف على نفسه فدارى به لم يعرض له، وأعاد القوم، وإن كان آمنا عرض عليه الإسلام، فإن أسلم لم يعيدوا، وإن لم يسلم قتل وأعادوا. سحنون:
وقول أحسن أنه لا يقتل، والقول قوله إن قال: فعلته عبثا أو مجونا ; لأنه قد أتى بما يشبه، ويعاقب ويعيد القوم. وليس ذلك بمنزلة نصراني مقيم بين قوم يعرف بالنصرانية فأظهر الإسلام فإنه لا يعذر. مالك