باب إذا شهد بعتق عبد فردت شهادته ثم اشتراه
وقال في مالك : إنه يعتق عليه . رجلين شهدا بعتق عبد فردت شهادتهما ثم اشتراه أحدهما
وقال : يعتق عليه إن أقام على الإقرار بعد الشراء ، وإن قال : كنت قلت باطلا ، وأردت إخراجه من يديه . لم يكن عليه شيء . أشهب
قال الشيخ - رضي الله عنه - : إن ردت شهادته لعداوة وما أشبه ذلك قبل قوله وإلا لم يقبل قوله .
وقول إنه يعتق عليه محتمل أن يريد بحكم أو أنه حر بنفس الشراء والقياس أن يكون حرا بنفس الشراء; لأنه مقر أنه اشتراه حرا ، والحر لا يفتقر إلى حكم إلا أن يراعى الاختلاف فيه فلا يعتق إلا بحكم . [ ص: 3901 ] مالك