فصل [في بيع المدبر في حياة سيده]
وإذا رد بيعه إذا كان قائما قولا واحدا . بيع المدبر في حياة سيده
واختلف إذا فات بعيب أو بموت أو عتق أو كانت أمة فحملت من [ ص: 3931 ] المشتري فرأى مرة أن البيع لا ينعقد ، وأن الولاء قد ثبت للبائع ، وما حدث من عيب أو موت فهو من البائع ، ويرد العتق ، وكذلك إن ولدت ترد إلى البائع ويرجع المشتري بجميع الثمن . مالك
واختلف هل يكون على المشتري قيمة الولد إذا غره ولم يعلمه أنها مدبرة؟ وألا شيء عليه أحسن; لأنه أوطأه إياها .
ورأى مرة أنه في ضمان مشتريه وأن البيع منعقد حتى ينقضي ، فإن حدث به العيب رده وما نقصه العيب ، وإن مات كان من مشتريه ، ولا يرد عتقه ولا إيلاده ، والولاء للمشتري ، قال مالك في كتاب محمد : ولا حجة للمشتري على البائع علم المشتري أنه مدبر أو لم يعلم .
قال : ولقد أجاز ناس بيع المدبر في الدين في حياة سيده- أهل مكة وغيرهم ، والأول هو قياد قوله في منع البيع ، والقول الآخر في ضمان [ ص: 3932 ] المشتري ، وفوته بالموت والعتق فمراعاة لقول من أجاز بيعه ، فهو يرده إذا كان قائما على أصله في المنع ، فإن فات مضى على القول الآخر .
واختلف بعد القول أنه إذا فات من المشتري فيما يصنع البائع بالثمن ، فقال في المدونة : إذا فات بموت كان له من الثمن ما يرى أنه كان يباع به على رجاء العتق وخوف الرق . يريد : رجاء العتق إن حمله الثلث ، وخوف الرق إن كان عليه دين ، وما فضل جعله في رقبة يدبرها أو يعين به في رقبته إن لم يبلغ رقبة كاملة ، وإن كان فوته بعتق أو إيلاد أو قتل كان له جميع الثمن يصنع به ما شاء .
وقال في العتبية : إذا فات بموت جعل ما بين القيمتين في عبد من غير قضاء ، وقال في موضع آخر : يرد ذلك الفضل على المشتري . وقال سحنون في الدمياطية : يجعل الثمن كله في رقبة ، وظاهر قوله أن ذلك بغير قضاء . وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين : إذا فات بعتق جعل الثمن في مثله . وقاله أشهب في كتاب ابن وهب ، وكل هذا الاضطراب مراعاة للاختلاف في جواز بيعه ابتداء . ابن شعبان
قال الشيخ رحمه الله تعالى : والصواب أحد أمرين ، فإما أن يقال : إن [ ص: 3933 ] الولاء قد ثبت ، وإن البيع ممنوع ، على مثل الحكم في أم الولد إذا بيعت أو يقال : إن الولاء لم يثبت فيمضي في جميع هذه الوجوه بالثمن ، ثم يكون للبائع أن يصنع بالثمن ما أحب .