فصل [في مدبر قتل سيده عمدا]
وقال في كتاب ابن القاسم محمد في : فلا يعتق في ثلث ولا في دية ، ويباع ، ولا يتبع بشيء ، وإن قتله خطأ أعتق في المال دون الدية ، قال : وإن حمله الثلث اتبع بالدية ، قال : وإن خرج بعضه فعليه من الدية بقدر ما أعتق منه . مدبر قتل سيده عمدا
تم كتاب التدبير من التبصرة .
والحمد لله حق حمده [ ص: 3956 ]