باب في الكتابة على الخدمة أو على مال وخدمة أو غيرها وفي فسخ الكتابة في غيرها نقدا أو إلى أجل
فإن جاز ، فإن عينه وقال : هذا ، ومرضه أو أبق فيه لم يعتق ، بخلاف المعتق إلى أجل لأن هذا أجراه على الكتابة ، ومفهوم الكتابة ألا حرية إلا بالأداء كالبيع ، فإن أعطاه العبد قيمة خدمته عن ذلك الشهر فيستحسن أن يعتق ، وإن قال : أكاتبك على خدمة شهر ومرض بعد العقد شهرا أو أبقه لم يعتق إلا أن يخدم بعد ذلك شهرا ، أو محمل قوله أكاتبك على خدمة شهر على سنة الكتابة أن العتق بعد الخدمة إلا أن يعترف أنه أراد تعجيل العتق فيمضي العتق وتسقط الخدمة . قال : أكاتبك على خدمة هذا الشهر أو على خدمة شهر
واختلف إذا كاتبه على مال وخدمة شهر ، فقال مالك مرة : الخدمة لازمة ما لم يؤد المال ، فإن أداه سقطت ولم يؤد عنها شيئا قال : لأن الخدمة بقية رق فيستكمل عليه ، وكذلك الأسفار يشترطها عليه فإنه يسافر ما لم يؤد المال ، فإن أداه سقطت . [ ص: 3968 ]
وقال في كتاب محمد : يعطيه مكان الأسفار شيئا ويمضي عتقه ، وعلى هذا يعطيه قيمة الخدمة ، وقال أيضا : كل من جعل حرية عبده بعد قضاء الخدمة والأسفار لزم ذلك العبد ، ولم يعتق إلا بعد ذلك كله ، أو يعجل قيمة ذلك ، وقال : لا يعجبني إلزامه الشرط بالخدمة ، ولكن تسقط الخدمة وتثبت الكتابة ، كالذي يستثني على الأمة ما تلد في الكتابة ، فتمضي الكتابة ويسقط الشرط فأسقط الخدمة وإن لم يؤد المال ، وليس بحسن ، وقد قال أصبغ : إذا اشترط ألا يخرج من عمل ولا من خدمته حتى يؤدي المال أن الكتابة ثابتة ، فلا يفسخ الشرط ، وإن كاتبه على مال ضحايا يؤديها له في الأعياد فعجل المال لم يعتق إلا بأداء الضحايا لأنها مال بخلاف الخدمة ، وإن عجل قيمتها عجل عتقه ، وإن كره السيد ، قال ابن القاسم : ليس قيمتها إلى حلولها ، ولكن قيمتها على أنها قد حلت ، وهذا صحيح ، وهو بمنزلة من كاتب على عروض ، فإن للمكاتب تعجيلها ، وعلى السيد قبولها; لأن القصد في التأجيل بالكتابة التخفيف عن المكاتب ، وليس ليضمن السيد ففارقت البيع ، وكذلك إذا كاتبه على خدمة خاصة ولا شيء معها فأراد تعجيل قيمتها كان ذلك له ويغرم حسب ما تقدم في الضحايا [ ص: 3969 ] خاصة تقويم الشيء الذي قد حل وتوجه قبضه ، وليس قيمة الشيء المؤجل يباع بالنقد ، فإن كانت قيمة الخدمة في تلك الشهور والأيام متساوية نظر كم قيمة أول يوم بالنقد لأنه يمكن قبضه فما قيل أنه قيمته حسب على مثله جميع أيام تلك الخدمة . مالك