باب في الأمة يكاتبها سيدها على أن يصيبها أو يستثني ولدها
واختلف فيمن ، فقال كاتب أمة على أن يصيبها أو يستثني ولدها في كتابتها : الكتابة جائزة ، والشرط باطل ، وقال ابن القاسم محمد : يفسخ الكتابة ما لم يؤد نجما ، وقيل : ما لم تؤد صدرا من كتابتها ، وأراد أن يفسخ ما لم يؤد نجما إلا أن يسقط السيد شرطه أو يتراضيا على شيء ، فإن أدت نجما سقط الشرط ، وزيد في الكتابة ما حط لأجل ذلك الشرط ، وإن لم ينظر في ذلك حتى أدت جميع الكتابة وكان يصيبها أو ترك ذلك اختيارا فلم يكن له شيء سوى ما كاتبها عليه ، وأما الولد فيزاد لأجل ما حط له ، وإن أدت جميع الكتابة .
وقال محمد : إن شرط المكاتب ما تلد زوجته وهي أمة لسيده كان له شرطه ما لم يبعها أو يهبها فلا تدخل في كتابتها ما تلد بعد ذلك ، وإن كانت حاملا به في حين خرجت من ملكه ، وإن كاتب السيد الأم بعد كتابة الأب كان ما ولدت قبل كتابتها في كتابة الأب ، وأسقط شرطه فيما تلد بعد ذلك ، وكانوا في كتابة الأم وإن لم يبطل شرطه حتى ولدت فسخ [ ص: 3971 ] الشرط فيما تلد بعد ذلك وكان ما ولدته بعد كتابتها وقبل إسقاط الشرط يسعى في كتابة أبويه ويعتق مع أولهما عتقا ويوارثه ولا يسعى عليه مع الباقي ولا يوارثه ، وإن مات في الكتابة .
قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله- : وإن احتاج إلى معونته انتفع به ، ولا يقضى عليه بشيء من كتابتهما لأنها لم تعقد عليه ، وإن كان يرجى عتق أحدهما قيل يسعى مع أقربهما عتقا ، فإن مات أحد أبويه وخلف وفاء عتق فيه وورث الباقي ، وإن لم يخلف وفاء وعجز عن السعي في الباقي بقي في كتابة الحي منهما .