الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في الأمة يكاتبها سيدها على أن يصيبها أو يستثني ولدها

                                                                                                                                                                                        واختلف فيمن كاتب أمة على أن يصيبها أو يستثني ولدها في كتابتها ، فقال ابن القاسم : الكتابة جائزة ، والشرط باطل ، وقال محمد : يفسخ الكتابة ما لم يؤد نجما ، وقيل : ما لم تؤد صدرا من كتابتها ، وأراد أن يفسخ ما لم يؤد نجما إلا أن يسقط السيد شرطه أو يتراضيا على شيء ، فإن أدت نجما سقط الشرط ، وزيد في الكتابة ما حط لأجل ذلك الشرط ، وإن لم ينظر في ذلك حتى أدت جميع الكتابة وكان يصيبها أو ترك ذلك اختيارا فلم يكن له شيء سوى ما كاتبها عليه ، وأما الولد فيزاد لأجل ما حط له ، وإن أدت جميع الكتابة .

                                                                                                                                                                                        وقال محمد : إن شرط المكاتب ما تلد زوجته وهي أمة لسيده كان له شرطه ما لم يبعها أو يهبها فلا تدخل في كتابتها ما تلد بعد ذلك ، وإن كانت حاملا به في حين خرجت من ملكه ، وإن كاتب السيد الأم بعد كتابة الأب كان ما ولدت قبل كتابتها في كتابة الأب ، وأسقط شرطه فيما تلد بعد ذلك ، وكانوا في كتابة الأم وإن لم يبطل شرطه حتى ولدت فسخ [ ص: 3971 ] الشرط فيما تلد بعد ذلك وكان ما ولدته بعد كتابتها وقبل إسقاط الشرط يسعى في كتابة أبويه ويعتق مع أولهما عتقا ويوارثه ولا يسعى عليه مع الباقي ولا يوارثه ، وإن مات في الكتابة .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله- : وإن احتاج إلى معونته انتفع به ، ولا يقضى عليه بشيء من كتابتهما لأنها لم تعقد عليه ، وإن كان يرجى عتق أحدهما قيل يسعى مع أقربهما عتقا ، فإن مات أحد أبويه وخلف وفاء عتق فيه وورث الباقي ، وإن لم يخلف وفاء وعجز عن السعي في الباقي بقي في كتابة الحي منهما .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية