فصل [فيما إذا أخذ الأول من الشريكين نصيبه من المقاطعة ثم مات المكاتب عن غير شيء]
وإن لم يكن له سوى ما خلف ، ولا رجوع له على الأول ، وإن خلف أكثر من ذلك إلى خمسين دينارا كانت للآخر لأنها حلت له بالموت ، وإن فضل بعد ذلك شيء كان بينهما نصفين ، وإن لم يأخذ الأول العشرين التي قاطع عليها حتى مات المكاتب ولم يخلف وفاء كان ما خلفه بينهما أسباعا فإن فضل بعد السبعين شيء ، كان بينهما نصفين ، وليس بمنزلة العتق أنه يكون جميع ما خلفه العبد للمتمسك بالرق . أخذ الأول نصيبه من المقاطعة وهي عشرون ، ثم مات المكاتب عن غير شيء أو عن أقل من عشرين دينارا
وقال في كتاب مالك محمد : كان ربيعة يكره أن يقاطع أحد الشريكين المكاتب . قال : يريد : وإن أذن له صاحبه ويقول : فإن فعل ثم مات المكاتب عن مال كان ميراثه لمن لم يقاطع ، فأنزل أخذ المال بالقطاعة منزلة العتق ، ويلزم على هذا إذا أعجز عن نصيب الثاني أن يمضي نصيب الأول عتيقا ، ولا خيار فيه لأحدهما .
والقياس إذا لم يقبض الذي قاطع العشرين أن يحاص بخمسين; لأنه يقول لم أترك ثلاثين إلا لأبدأ على صاحبي بعشرين ، فإذا لم أبدأ ضربت بأصل مالي وهو خمسون ، فإن صار له في المحاصة عشرون فأقل أخذه ، وإن [ ص: 3976 ] صار له فوق ذلك لم يزد على العشرين; لأن الشريك يقول : أنا أبديك بالعشرين والفاضل لي .