باب في جماعة العبيد يكاتبون كتابة واحدة وهم لمالك واحد أو لمالكين
يسعى كل واحد على قدر قوته منهم فيما ينوبه من تلك الكتابة . وإذا كان لرجل جماعة عبيد جاز أن يكاتبهم كتابة واحدة ، ثم يكون سعيهم منفردا
واختلف في كيفية الفض عليهم ، فقال في المدونة : يفض على قدر قوتهم عليها . وقال : وعلى قدر القوة والأداء ، وقيمة الرقاب ، وذكر ابن الماجشون قولا آخر أنها تقسم على العدد . ابن المواز
وأرى أن تقسم على قدر القوة ، وقيم الرقاب بحسب ما يرى أنه كان يكاتب به كل واحد منهم ، بانفراده فقد يتساوون في القوة على الأداء ، وثمن أحدهم عشرة دنانير ، والآخر مائة ، فمعلوم أن السيد لو كاتبهم على الانفراد لم يساو بينهم; لأن الغالب من السيد أنه يطلب الفضل .
وقال : إن مات أحد المكاتبين لم يحط عنهم شيء من الكتابة والقياس أن يحط عنهم ما ينوبه ; لأن كل واحد منهم اشترى نفسه بما [ ص: 3979 ] ينوبه من تلك الكتابة ، فإن مات ، مات في الرق وسقطت الحمالة عنه . مالك
وإن استحق أحدهم بحرية أو ملك سقط عن أصحابه ما ينوبه; لأنه قد تبين أن السيد عقد الكتابة على غير ملكه ولا تلزم الحمالة للسيد بما هو ملك لغيره ، وإن غاب أحدهم أو عجز لم يسقط عن الباقين مما ينوبه شيء .
واختلف إذا عجز بعضهم وأدى الآخرون جميع الكتابة في صفة رجوعه على من أدى عنه ، فقال مطرف : ذلك على قدر قيمتهم يوم عتقوا ليس يوم كوتبوا ، وقال وابن الماجشون : يوم كوتبوا ، وقال أشهب : على قدر قيمتهم يوم كوتبوا وحالهم يوم عتقوا لو كانت هي حالهم يوم كوتبوا ، والقياس أن يرجع بما أدى عنهم مما كانوا يؤدونه لو لم يعجزوا على صفة الفض الأول قبل العجز; لأنه القدر الذي كانت الحمالة به . أصبغ