فصل [في الوضوء بالماء المتوضأ به]
واختلف في فقيل: يتوضأ به، وهو طاهر مطهر. وهو قول الماء الذي قد توضئ به، إلا أنه يستحسن ألا يتوضأ به مع وجود غيره . ابن القاسم،
وقيل: هو طاهر غير مطهر ولا يتوضأ به، ومن لم يجد سواه تيمم. وهو قول في " مختصر" ابن أبي زيد ،. . . . . . . . . . . . . . . [ ص: 47 ] مالك
في كتاب وابن القاسم ابن القصار ، في كتاب وأصبغ ابن حبيب.
وقيل: يتوضأ به ويتيمم ويصلي صلاة واحدة. ذكره ابن القصار عن الشيخ ورآه في معنى المشكوك في حكمه . أبي بكر الأبهري
والقول الأول أقيس; لأن الوضوء به لا يخرجه عن أن يسمى ماء، ولم يأت حديث ولا إجماع أنه لا يتوضأ به إلا عبادة واحدة ، فوجب أن يكون على أصله، ويكره ذلك ابتداء لأنه لا يسلم من دهنية تخرج من الجسم فتخالطه. [ ص: 48 ]