فصل [في حكم المقاصة إن كان الدينان من العروض]
وإن كان الدينان عروضا، وهما من جنس واحد والجودة سواء، كان الجواب فيهما كالجواب في الدنانير، يجوز إن حلا أو حل أحدهما، ويختلف إن لم يحلا واتفق الأجل أو اختلف، وإن كان أحدهما أجود، فإن حلا، أو حل الأجود، أو كان أولهما هو حلولا، جازت المقاصة، وإن حل الأدنى أو كان هو أولهما حلولا، لم يجز، ويدخله ضع وتعجل، وهذا إذا كانا من قرض، فإن كانا من بيع، لم يجز إن حل أحدهما أو لم يحلا، ويدخله ضع وتعجل إن حل الأدنى أو حط عني الضمان وأزيدك إذا حل الأجود.
وإن كان أحدهما من قرض والآخر من بيع، فإن كان المتأخر في الذمة المبيع لم تجز المقاصة؛ لأنه إن كان أجود دخله حط عني الضمان وأزيدك، وإن كان أدنى دخله ضع وتعجل. وإن كان المتأخر في الذمة هو القرض، جازت [ ص: 4215 ] المقاصة، وإن اختلف الأجل ولم يحل، لم تجز إن كان هو الأجود، ولم تجز إن كان الأدنى، وإن كانا من جنسين أحدهما كتان والآخر حرير، جازت المقاصة إن حلا.
ويختلف إن حل أحدهما أو لم يحلا اتفق الأجلان، أو اختلفا:
فقال في المدونة: إن حل أحدهما أو لم يحلا واتفق الأجل جازت المقاصة، وإن اختلف الأجل ولم يحلا لم تجز. ابن القاسم
وقال محمد: إن حل أحدهما لم تجز المقاصة، وإن لم يحلا واتفق الأجل جاز ما خلا المصارفة.