فصل [فيمن اشترى رقيقا شراء فاسدا ثم نقلها هل يدخلها الفوت]
قال في العتبية فيمن ابن القاسم ليس نقله فوتا إلا أن يتغير بنماء أو نقص أو حوالة الأسواق، قال: ولا أرى سوق مصر وسوق القيروان إلا مختلفا وذلك فوت، وإن قدم بها من اشترى رقيقا شراء فاسدا، اشتراه بإفريقية ثم نقله إلى الفسطاط: الإسكندرية، فإن لم تختلف الأسواق ردها بالفسطاط. قال: ولو كان طعاما لم يرده بالإسكندرية.
يريد لمكان الحمل، ولو كان المبيع عروضا مما له حمل وأجرة لكان فوتا، [ ص: 4227 ] وإن لم تختلف الأسواق.
ولم ير نقل الحيوان فوتا إذا لم تختلف الأسواق؛ لأنه مستقل بنفسه فلم يكن على المشتري إن أخذ من يده مضرة؛ لأنه لم يتكلف له أجرة، ولا على البائع إن أسلم إليه مضرة؛ لأنه قادر على أن يرده ويرجع بنفسه. ابن القاسم
وأرى إن قال البائع: لا أقبله إلا في البلد الذي قبضه مني، أن يكون ذلك له. وإن كان الطريق مخوفا كان أبين، ويكون البائع بالخيار بين أن يقبله ها هنا أو يضمن قيمته، وإن حال سوقه، وإن كان ما بين البلدين قريبا ومأمونا، فقال المشتري: أنا أرده إلى موضع قبضته فيه، أن يكون ذلك له ولا يكون فوتا، وقد تقدم لابن القاسم إذا باعها المشتري ثم اشتراها شراء صحيحا هل ترد إلى البائع الأول. وأشهب
وأرى إذا رجعت بعيب أن ترد إلى البائع الأول؛ لأن الوجه الذي به فاتت نقض من أصله، وإن رجعت بشراء مبتدأ أو هبة أو صدقة أو ميراث، أن لا ترد ويمضي الأول بالقيمة؛ لاتفاقهما على ما أحدثه المشتري الأول من بيع، ثم عادت إلى يده بشراء أو هبة أو صدقة أن لا ينقض، وإن العهدة في البيعة الثانية على حالها، وإذا كان كذلك لم يصح أن ترد إلى البيع الأول على الملك الأول؛ لأنها قد انتقلت بعد إلى آخر بملك صحيح.
وأما إن أعتق أو دبر أو كاتب فرد ذلك لدين عليه فقول فيه أحسن؛ لأن الوجه الذي كان يفوت به قد رد من أصله، ولا خلاف أنه إن [ ص: 4228 ] أقيم في ذلك وهي عند المشتري شراء صحيحا، فحكم بالقيمة ثم ردت بعيب، أو حكم بالقيمة قبل قيام الغرماء أن الحكم ماض ولا يرد، وإن ردت بعد ذلك بعيب أو رد الغرماء عتقه أو تدبيره. ابن القاسم
وإن قصد المشتري بالبيع والهبة تفويت ذلك المشترى قبل أن يقوم عليه البائع كان فوتا.
واختلف إذا فعل ذلك بعد أن قام عليه البائع؛ ليرد البيع هل يكون فوتا؟ وألا يكون فوتا أحسن.
وإن قال البائع حين قام: قد رددت ذلك البيع -كان أبين.