فصل [في الأوجه التي تكون في السلعة في حين بيعها]
إما أن تكون في يد البائع، أو في يد أمينة، أو في يد مشتريها. لا تخلو السلعة في حين البيع من ثلاثة أوجه:
فإن كانت في يد البائع فهلكت قبل أن يسلمها، أو يمكن المشتري منها كانت من البائع. واختلف إذا أمكنه منها، فقال المصيبة من البائع. ابن القاسم:
وقال من المشتري، والأول أصوب؛ لأن الحكم أن يرد ذلك إلى الرضا وتقر في يد البائع على حالها. [ ص: 4229 ] أشهب:
واختلف إذا كانت في يد أمن البائع، فأقرها المشتري ولم يقبضها، هل تبقى على ضمان البائع؟ لأن الحكم أن تقر للبائع في يد أمينه ولا يقبضها المشتري، أو هل يضمنها المشتري؟
وكذلك إذا كانت قبل البيع عند المشتري، ثم اشتراها شراء فاسدا، فاختلف هل يضمنها المشتري أو تبقى في ضمان البائع؛ لأن الحكم أن يرد ذلك الرضا وتقر اليد على حالها على الأمانة، إلا أن يحدث فيها المشتري حدثا فيضمن قيمتها يوم أحدث ذلك، بخلاف أن يحدث بها أمر من غير سبب المشتري، وقد مضى بيان ذلك في كتاب الرهن وفي كتاب البيوع إذا باعها المشتري وهي في يد البائع أو البائع بعد أن قبضها المشتري.
واختلف إذا كانت في يد البائع فقبضها المشتري في نقض البيع، وفي ضمانها. فقال مالك ترد إلى البائع إن كانت قائمة، وإن هلكت كانت من المشتري. وابن القاسم:
وقال محمد بن مسلمة: استحسان. رد البيع بعد القبض
وقال سحنون: إن كان البيع حراما كانت المصيبة من البائع، وهو في يد المشتري كالرهن.
فإن كان حيوانا كان القول قول المشتري في تلفه، وإن كان مما يغاب عليه [ ص: 4230 ] لم يصدق إلا أن تشهد له بينة على هلاكه، فيكون من البائع. وقول في ذلك أحسن إلا أن يمضي البيع مع القيام لإمكان أن تفوت وهو لم يفت بعد. مالك
واختلف إذا كان البيع مختلفا فيه على أربعة أقوال:
فقيل: يمضى بالعقد.
وقيل: بالقبض.
وقيل: حتى يفوت بعد القبض فيمضى بالثمن.
وقيل: بالقيمة كغيره من البياعات الفاسدة، وهذا قول من قاد مذهب نفسه ولم يراع الخلاف.
وقد تقدم ذلك في كتاب السلم الأول فيمن اشترى الثمار على كيل أو الزرع أو الفول قبل أن ييبس.
وأرى إذا ترجحت الدلائل عند المفتي، في صحة ذلك البيع وفساده، أن يتركهما على ما هما عليه ولا يعترضهما بنقض.