باب فيمن باع عبدا بخمسين نقدا، أو بمائة إلى سنة ومن باع عبدا على أن يعتقه أو يدبره أو أمة على أن يتخذها أم ولد
قال مالك وابن القاسم فيمن لم يجز إلا أن يكون البائع والمشتري جميعا بالخيار، فإن اجتمعا على ثمن نقدا أو إلى أجل جاز، وإن اختلفا لم يجز. باع سلعة بخمسين نقدا أو بمائة إلى سنة:
وهذا الجواب صحيح من ناحية رفع الغرر؛ لأنه لا ينعقد بينهما بيع إلا بعد تراضيهما واتفاقهما على خمسين أو مائة، ويبقى الخلاف من ناحية الربا وفسخ دين في دين؛ لأنهما إن اتفقا على مائة مؤجلة منع، لإمكان أن يكون قد اختار كل واحد منهما في نفسه إمضاءها بخمسين نقدا، فيكون فسخ خمسين في مائة، وإن اتفقا على خمسين نقدا قيل: لا يجوز لإمكان أن يكون كل واحد منهما قد رضي بإمضائها بمائة، فيدخله ضع وتعجل.