فصل [في حكم صدقة وهبة العبد]
والصدقة والهبة كالعتق، فإن والتزم المشتري ذلك، جاز العقد والنقد، وإن كان المشتري [ ص: 4241 ] بالخيار في إنفاذ الصدقة جاز العقد دون النقد. باعه على أنه صدقة لفلان، وعلى أن يتصدق به على فلان،
ويختلف إذا أطلق ذلك ولم يقيده بالتزام ولا بخيار، فقال في كتاب ابن القاسم محمد فيمن ذلك جائز، ولا تلزمها الصدقة بحكم، والبائع بالخيار إن هي لم تتصدق بها، إن شاء أجاز البيع على ذلك، وإن شاء رد. باع من امرأته خادما بشرط أن تتصدق بها على ولده:
وعلى قول أشهب يلزمها ذلك من غير خيار، وإن باعه على أن لا يبيعه من فلان وحده جاز، وإن قال: على أن لا تبيعه جملة، أو لا تبيعه إلا من فلان كان فاسدا، وعلى المشتري أن يغرم تمام الثمن، إلا أن يسقط البائع شرطه، وإن قال: على أن تبيعه من فلان كان فاسدا، وليس على المشتري إلا الثمن الذي باعه به من فلان؛ لأنه بيع ليس فيه تمكين فلا يضمنه المشتري، وإن قال على أن لا تبيع من هؤلاء النفر، جاز. وسحنون
وقال في كتاب محمد فيمن يفسخ البيع، إلا أن يضع البائع شرطه. باع جارية على أن لا يخرجها من بلدها أو على أن يخرجها إلى الشام:
وقال في مختصر ما ليس في المختصر فيمن باع عبدا على أن يخرجه مبتاعه إلى بلد آخر: لا بأس به. وهو أبين؛ لأن الشأن أن البائع، إنما يشترط ذلك لضرورة لأمر يتقيه من العبد إن بقي، فقد يكون شريرا، وقد اطلع على أسراره أو على موضع ماله، أو غير ذلك من العذر، أو يتقي مثل ذلك من الأمة، وإن كان المشتري طارئا كان أبين في الجواز؛ لأنه يفعل ذلك من غير شرط، وإن شرط ألا يجيزها البحر جاز؛ لأنه قد أبقى ما سوى ذلك من البلدان. ويختلف [ ص: 4242 ] إذا شرط أن يجيزها البحر قياسا على من شرط أن يخرجها من بلدها.
وقال -في كتاب مالك محمد فيمن لا بأس به. وقال شرط على المشتري أن لا يبيع ولا يهب حتى يقبضه الثمن: محمد: ذلك فيما يرى في الأجل القريب اليوم ونحوه. وقال لا خير فيه. وظاهر قول ابن القاسم: الجواز، وإن كان الأجل أكثر من هذا؛ لأن المشتري ينتفع بالمبيع، يسكن ويستخدم ويركب إن كانت دابة، وليس الغالب أن المشتري يريد البيع بالقرب، وإن كان للقنية كان أبين. مالك
واختلف إذا شرط أن يبقى رهنا بيد البائع أو بيد عدل حتى يحل الأجل، وإن كان المشتري لا ينتفع به فهو إذا أسلم إلى المشتري أبين في الجواز. [ ص: 4243 ]