فصل [في الانتفاع بشعر الخنزير]
واختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=24777الانتفاع بشعر الخنزير، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية: لا بأس ببيعه، قال: وهو كصوف الميتة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: ليس مثل صوف الميتة، وهو مثل الميتة نفسها.
قال: وكل شيء منه حرام حيا أو ميتا. والأول أحسن؛ لقول الله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=115ولحم الخنزير [النحل: 115] إنما حرم اللحم، ولم يحرم الشعر.
ويختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=24777الانتفاع بشحومها للاستصباح وما أشبهه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون، لا يحل بيع الشحم ولا ملكه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: والناس مجمعون على تحريم بيعه.
فَصْلٌ [فِي الِانْتِفَاعِ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ]
وَاخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=24777الِانْتِفَاعِ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ، قَالَ: وَهُوَ كَصُوفِ الْمَيْتَةِ. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12322أَصْبَغُ: لَيْسَ مِثْلَ صُوفِ الْمَيْتَةِ، وَهُوَ مِثْلُ الْمَيْتَةِ نَفْسِهَا.
قَالَ: وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ حَرَامٌ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا. وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=115وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ [النَّحْلُ: 115] إِنَّمَا حُرِّمَ اللَّحْمُ، وَلَمْ يُحَرَّمِ الشَّعْرُ.
وَيُخْتَلَفُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=24777الِانْتِفَاعِ بِشُحُومِهَا لِلِاسْتِصْبَاحِ وَمَا أَشْبَهَهُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابْنُ سَحْنُونَ، لَا يَحِلُّ بَيْعُ الشَّحْمِ وَلَا مِلْكُهُ. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونُ: وَالنَّاسُ مُجْمِعُونَ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِهِ.