فصل [فيمن باع سلعة على أن يتحمل بثمنها فلان]
ومن جاز، فإن رضي فلان وإلا رد البيع، إلا أن يرضى البائع أن يمضيها بغير حميل، فإن كان فلان غائبا قريب الغيبة، وقفت السلعة حتى ينظر هل يرضى الغائب بالحمالة، فإن رضي جاز، وإن كان بعيد الغيبة، لم يجز البيع وإن وقفت السلعة، بخلاف بيع سلعة [ ص: 4263 ] حاضرة بسلعة غائبة؛ لأن السلعة ملك لبائعها؛ وإنما يترقب التلف وليس بغالب، ومحمل الحميل على أنه غير راض حتى يرضى، والبيع على هذا غرر؛ لأن المشتري يزيد في الثمن لمكان ذلك ما لا يزيد لو كان مكان الحميل سلعة، وكذلك إن باع سلعة على أن يتحمل بثمنها فلان؛ وإن كان ملكا للمشتري؛ جاز البيع بشرط النقد، إذا كان الرهن قريب القيمة، وعلى وقف الحاضر إذا كان بعيد الغيبة بمنزلة بيع سلعة بسلعة. وقال باع على رهن بعينه لغير المشتري، في كتاب أشهب محمد: إنما يجوز في الرهن إذا كان قريب الغيبة اليوم واليومين. والأول أحسن إلا أن يكون البيع على أن تنقد السلعة.
قال ولا يجوز ابن القاسم: لأن النكاح لا يجوز على إن لم يرض الحميل فلا نكاح بينهما. وإن قال: إن لم يرض فلان أتيت بغيره حميلا، أو برهن أو ترضى هي بالنكاح بغير حميل؛ جاز. ويجوز الخلع على حميل بعينه، وإن لم يرض بقيت على الزوجية، وينبغي أن يقف الزوج عنها حتى ينظر هل يرضى فلان بالحمالة؟ نكاح على حميل بعينه غائب؛