الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في سقي العرية، والهبة وزكاتها

                                                                                                                                                                                        اختلف في ذلك على أربعة أقوال: فقيل: سقي العرية وزكاتها على المعري، ويجوز له أن يشتريها بخرصها، وسقي الهبة وزكاتها على الموهوب له، ولا يجوز للواهب أن يشتريها بخرصها. وقال ابن حبيب: الهبة كالعرية سقيها وزكاتها على الواهب، ويجوز للواهب أن يشتريها بخرصها، قال: لأن العرية في ترجمتها هبة. وقال ابن القاسم: كان كبار أصحاب مالك يحلون ذلك، ويرون أن العرايا كالهبة. يريد أنهم ردوا العرايا إلى الهبة في السقي والزكاة، أنها على المعرى. وقال محمد بن المواز: سقي العرية على المعري، وزكاتها على المعرى.

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ -رحمه الله: لا فرق بين العرية والهبة؛ لأن معنى العرية عطية الثمار من غير معاوضة. وقيل: المعنى أنه جعل له أن يعري النخلة من ثمرها، وأي ذلك كان فإن الهبة كذلك، وإذا كان ذلك كالجمع بين حكمها هو [ ص: 4298 ] الصحيح؛ لأن الصحيح أن السقي والزكاة على المعطى، كما قال بعض أصحاب مالك؛ لأن المعطى ملك من الآن، وخدمة كل ملك ومئونته على مالكه، وكذلك زكاتها؛ لأنها على ملكه طابت، ولا تكون المئونة والزكاة على المعطي، إلا أن يكون التزم ذلك. وإذا قيل: إن الزكاة على المعطي، فكانت دون خمسة أوسق، وله ثمار من غيرها من جنسها، تبلغ بالعرية مبلغ خمسة أوسق، أضافها وزكى عن الجميع، وعلى القول إن الزكاة على المعري، لا يضيفها المعطي إلى ملكه، ويضمها المعطى إلى ما عنده من جنسها، فإذا بلغ جميعها خمسة أوسق زكاها.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية