فصل [فيما إذا جنت أمة وولدها وهما لملك واحد]
وإن جاز للسيد أن يسلم الجاني بانفراده، ثم يجمعانهما في ملك واحد، يريد يشتري أحدهما من الآخر، أو يبيعانهما من ثالث بعد أن يقوم كل واحد بانفراده، وعلى القول بجواز جمع السلعتين يجوز وإن لم يقوما، ولم يرد جنت أمة وولدها وهما لملك واحد، أن يجبرا على أن يشتري أحدهما من الآخر فقط، وإنما الحكم في الذي يجبران عليه أن يبيعهما ويقسم الثمن، إلا إن تطوع أحدهما أن يشتري من الآخر، وإن كانت الأمة لرجل وولدها لعبده، أجبرا على جمعهما في ملك أحدهما، أو يبيعانهما من رجل واحد؛ لأن العبد مالك إن أعتق تبعه ماله، وعلى قول ابن القاسم مطرف يجوز أن يجمعاهما في حوز؛ لأن الشمل واحد، ولا بأس أن تكون الأمة وولدها شركة بين رجلين على أجزاء متفقة أو مختلفة. وابن الماجشون
واختلف إذا كانت الشركة في أحدهما، فقال -في أمة حامل بين رجلين دبر أحدهما ما في بطنها: إذا خرج تقاوماه، فإن صار للذي لم يدبر كان رقيقا، فأجاز ملكه لأحدهما، ومنعه ابن القاسم وهو أقيس، وقد يكون قصد سحنون الكلام على حكم التدبير خاصة، أو يكون ذهب إلى ما ذكره ابن القاسم إذا كان الشمل واحدا، وإلا فباب التفرقة موجود، إذا أراد من له الملك في أحدهما السفر به. ومن ابن حبيب وليس له أن يرد المعيب بانفراده، فإن رضي البائع والمشتري برد المعيب وحده، بعد معرفتهما بما ينوبه من الثمن، ثم يجمعانهما في ملك جاز، وإن جهلا أنهما مطالبان بالجمع، فقال المشتري: أنا أرد السالم وأسترد المعيب ولا أقوم بعيب. كان ذلك له، أو قال البائع: لو علمت لم أقبل المعيب، فإما أن تأخذ الجميع أو ترد. كان ذلك له، وإن اطلع على العيب بعد أن حدث عنده عيب بالمعيب أو بالسالم، كان بالخيار بين أن يتمسك بالجميع ويرجع بقيمة العيب، أو يردهما ويرد قيمة العيب الحادث، ويرجع بجميع الثمن، وإن كان اطلاعه على العيب، بعد أن بلغ الولد حد التفرقة، كان له أن يرد المعيب بانفراده، وقال اشترى أمة وولدها صفقة واحدة ثم وجد [ ص: 4331 ] بأحدهما عيبا، كان بالخيار بين أن يقبلهما أو يردهما، محمد- فيمن اشترى رمكة ومعها مهر فوجد به عيبا فأراد رده بقيمته: فإن كان مستغنيا عن أمه رده وحده، إلا أن يكون أكثر ثمنا منها وفيه الرغبة، فلا يكون له إلا أن يردهما جميعا، فمنع من رده بانفراده إذا كان غير مستغن عن أمه؛ لأن ذلك يؤدي إلى هلاكه.