فصل [فيمن اكترى بقرة للحرث أو يسقي عليها وشرط حلابها]
وقال فيمن لا بأس إذا عرف حلابها. وقال اكترى بقرة للحرث، أو يسقي عليها وشرط حلابها: لا يعجبني؛ لأنه لا يجيز شراء لبنها وحده. سحنون:
وقال في ثمانية أصبغ- أبي زيد فيمن لم ينقص من الكراء شيء؛ لأنه تبع بمنزلة الذي يكتري الأرض، فيها نخل تبع للأرض فتصيبها جائحة فلا يوضع عن المكتري شيء. اكترى بقرة فانقطع لبنها:
وقول ابن القاسم أحسن، إذا كانت بيد المكتري لا تعود إلى المكري حتى تنقضي الإجارة، وإن كانت تعود كل يوم إلى ربها عندما ينقض ما استؤجرت له، وهو وقت حلابها، فقول سحنون أحسن. وأصبغ