فصل [فيمن اشترى عبدا فباعه منه أجنبي ثم اشتراه فوجد به عيبا]
ومن فإن اشتراه من الآخر بمثل ما كان باعه منه فأقل، لم يكن له أن يرده إلا على الأول، ويكون للآخر وهو الثالث أن يرجع على الأوسط بتمام الثمن إن كان باعه منه بأقل، وإن عاد إلى الأوسط بأكثر من الثمن، وهو عالم بالعيب، [ ص: 4376 ] فكذلك يكون رجوع الأوسط على الأول دون الأخر، وإن لم يكن عالما بعيب كان بالخيار بين أن يرده على الأول أو على الآخر، إلا أن يرضى الآخر أن يرد إليه فضل الثمن، فلا يرده عليه ويرده على الأول. اشترى عبدا فباعه منه أجنبي، ثم اشتراه فوجد به عيبا كان عند الأول،
ومن كان عند البائع، كانت الصدقة ماضية، ويرجع المتصدق على البائع بقيمة العيب. اشترى عبدا ثم تصدق به على بائعه منه، ثم علم أن به عيبا
وإن تقدمت الصدقة ثم اشتراه المتصدق به من المتصدق عليه، كان له أن يرده بالعيب ويرتجع الثمن، ويبقى في يد الأول على وجه الصدقة.
وإن باعه المشتري من آخر ثم تصدق به المشتري الثاني على من باعه منه، مضت الصدقة ورجع المتصدق على المتصدق عليه بقيمة العيب، وكان للمتصدق عليه أن يرده بالعيب على الأول.
وإن تصدق به الأوسط على ثالث ثم اشتراه منه، كان بالخيار بين أن يرده على الثالث ويرجع على الأول بقيمة العيب، أو يرده على الأول ويرجع عليه بالثمن، ولا شيء على الآخر.
ومن اشترى عبدا ثم مات البائع فورثه المشتري وآخر معه، كان له أن يرد بالعيب نصف العبد على أخيه، ويرجع فيما ينوب أخاه من الميراث بنصف الثمن. وإن مات المشتري والبائع وارثه، فإن كان معه وارث آخر رجع الأخ على أخيه، فرد نصف العبد وارتجع نصف الثمن.
وإن أجر أو رهن ثم وجد عيبا، كان بالخيار بين أن يرجع بقيمة العيب الآن، أو يمهل حتى تنقضي الإجارة ويفتك الرهن ويرده بالعيب، وإن حدث به عيب مفسد رده وما نقص العيب، وهذا قول وقال ابن القاسم. إن [ ص: 4377 ] افتكه حين علم بالعيب رده، وإلا رجع بما ينوبه بين الصحة والداء. والأول أحسن إذا كان أمد الإجارة والرهن الشيء اليسير، وإن كان الأمد البعيد، كان بالخيار بين أن يرجع الآن بقيمة العيب، أو يمهل حتى تنقضي الإجارة والرهن فيرد. [ ص: 4378 ] أشهب: