فصل [في المشتري يرد ما اشتراه بعيب ورجع في الثمن]
وإذا فإن كان عينا رجع بمثله، وإن كان عبدا أو ثوبا، رجع في عينه إن كان قائما، وإن فات بحوالة الأسواق فما فوق رجع بقيمته، فإن كان الثمن شيئا مما يكال أو يوزن، رجع في عينه إن كان قائما ولم يتغير سوقه، ويختلف إذا تغيرت سوقه أو أنفقه؛ فقال رد المشتري ما اشتراه بعيب ورجع في الثمن، ليس بفوت وله أن يأخذ العين إن كانت قائمة وإن تغيرت السوق، والمثل إن لم يكن قائما. [ ص: 4385 ] ابن القاسم:
وعلى قول في البيع الفاسد في المكيل، أن حوالة الأسواق تفيته ويرجع بالقيمة، ولا يأخذ ها هنا عين ذلك الطعام ويرجع بقيمته. ابن وهب
وقال إذا وجد بالمكيل عيبا بعد أن أفاته، أنه بالخيار بين أن يتكلف شراء المثل أو لا يتكلف ذلك، ويرجع بقيمة العيب، فعلى هذا يكون المشتري بالخيار، بين أن يغرم المثل أو القيمة ولا يتكلف الشراء. [ ص: 4386 ] أشهب: