الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في المشتري يرد ما اشتراه بعيب ورجع في الثمن]

                                                                                                                                                                                        وإذا رد المشتري ما اشتراه بعيب ورجع في الثمن، فإن كان عينا رجع بمثله، وإن كان عبدا أو ثوبا، رجع في عينه إن كان قائما، وإن فات بحوالة الأسواق فما فوق رجع بقيمته، فإن كان الثمن شيئا مما يكال أو يوزن، رجع في عينه إن كان قائما ولم يتغير سوقه، ويختلف إذا تغيرت سوقه أو أنفقه؛ فقال ابن القاسم: ليس بفوت وله أن يأخذ العين إن كانت قائمة وإن تغيرت السوق، والمثل إن لم يكن قائما. [ ص: 4385 ]

                                                                                                                                                                                        وعلى قول ابن وهب في البيع الفاسد في المكيل، أن حوالة الأسواق تفيته ويرجع بالقيمة، ولا يأخذ ها هنا عين ذلك الطعام ويرجع بقيمته.

                                                                                                                                                                                        وقال أشهب: إذا وجد بالمكيل عيبا بعد أن أفاته، أنه بالخيار بين أن يتكلف شراء المثل أو لا يتكلف ذلك، ويرجع بقيمة العيب، فعلى هذا يكون المشتري بالخيار، بين أن يغرم المثل أو القيمة ولا يتكلف الشراء. [ ص: 4386 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية