باب فيمن اشترى عبدا على صفة فوجد غيرها
ومن كان له أن يرد، وإن كان أجود لم يرد، وإن كانت صفة تختلف فيها الأغراض -فمن الناس من يريد الأول لمعنى في الآخر، ومنهم من يقدم الآخر- كان له أن يرد. اشترى عبدا على صفة فوجده على أدنى منها،
وقال -فيمن اشترى جارية، على أنها بربرية فأصابها خراسانية: كان له أن يرد. قال ابن القاسم محمد: وإن اشتراها خراسانية فأصابها بربرية كان له أن يرد. يريد: لأنه مما تختلف فيه الأغراض. وكل واحدة تترجح بوجه ليس في معنى الأخرى.
وإن شرط أنها بربرية أو خراسانية، فأصابها صقلية أو آبرية أو أشبانية رد؛ لأنها دون التي وصف. وإن شرط أنها أحد هذه الثلاث، فوجدها بربرية أو خراسانية لم يرد؛ لأنها أفضل.
قال إلا أن يعلم أن المشتري يكره البربرية، لما يخاف من أصولهن أو حريتهن. وقد قيل: حريتهن وسرقتهن. [ ص: 4389 ] ابن القاسم:
قال يريد أنهم كانوا يسرقونهم، ولم يرد أنهن يسرقن، وهذا يؤيد من قرأ الأول حريتهن، وأي ذلك كان عند الناس يتقى ويجتنبن لأجله، فأراد أن يرد لأجله، كان له ذلك. سحنون:
وإن رد، وكذلك إن لم يشترط فله أن يرد، ومحملها على أنها مسلمة، إلا أن تكون من السبي. وإن شرط أنها نصرانية فوجدها مسلمة لم يرد. اشترى أمة على أنها مسلمة فوجدها نصرانية
وقال محمد: إلا أن يقول: أردت أن أزوجها لعبدي النصراني، ويعلم ذلك فيرد. وأرى إن وإن قال المشتري أردتها لعبدي النصراني؛ لأن ذلك لم يكن على وجه الشرط. وإن ذكر أنها نصرانية فوجدها يهودية، وكان الناس إلى النصرانية أميل، كان له أن يرد، ولا يرد إذا ذكر أنها يهودية فوجدها نصرانية. قال البائع: إنها نصرانية، على وجه البراءة فوجدت مسلمة لم ترد،
وإن وإن كان ممن لا يختتن أو لم يجاوز سن الاختتان، لم يكن عيبا. وإن وجد الأمة غير مخفوضة كان أخف، وفي كتاب وجد العبد النصراني أغلف وكان ممن يختتن وجاوز سن الاختتان، كان عيبا، محمد: أنه كالغلف في العبد. [ ص: 4390 ]