فصل [فيما يكون عيبا في العبيد والإماء، وما لا يكون]
وقال فيمن ابن القاسم -يريد: زلاء: لم ترد [ ص: 4399 ] به. ومحمل قوله على الشيء الخفيف الذي لا يحط من الثمن. قال اشترى جارية رسحاء محمد: إلا أن تكون ناقصة الخلق. يريد: أن يكون شيئا فاحشا في الزلل، والقول قول المشتري إنه خفي عليه، إن خالفه البائع في ذلك، والقول: إن ذلك مما لا يخفى- ليس بشيء. وقال: إن كانت زعراء العانة رد به. قال محمد: وغير العانة إذا لم ينبت في جسدها وساقيها. وهذا لأن الجسد الذي هذه صفته كثير الأمراض.
ومن كان عيبا يرد به، وإن اشترى الولد فمات الأب ذهب العيب، وإن مات الولد رجع بالعيب؛ لأنه مات معيبا. وقال ابن حبيب -في الأخ: ليس بعيب. اشترى عبدا ثم تبين أن له ولدا أو والدا
يريد ما لم يكن يخشى مثله ويجتنب الشراء لأجله.
وقال -فيمن اشترى صغيرة لم تبلغ حد التفرقة، فقال بعد الشراء: هذه صغيرة لم تبلغ حد التفرقة، فأين أمها؟ فقال: ماتت. فقال: هات البينة على موتها- قال مالك لا أرى ذلك على الناس. وإنما لا يفرق بين الصغير وبين أمه فيما علم. [ ص: 4400 ] مالك:
والزوجة عيب فيمن اشترى عبدا فتبين أن له زوجة، أو أمة فتبين أن لها زوجا، كان له أن يرد، والطلاق لا يرفع العيب؛ لأن كل واحد منهما يركن إلى الرجوع إلى الآخر، وقد يتخلق على مولاه، واتفق مالك وغره من أصحابه: أن الطلاق لا يرفع العيب.
واختلف إذا مات أحدهما، فقال -في كتاب مالك محمد: يرد. قال –في ثمانية أبي زيد: لأنه عيب يتقى منه وجوه، فأما الخادم فيقول: لا أنتظرها حتى تنقضي عدتها، وقد تطول العدة أو يظهر حمل، أو يكون لها منه ولد لا أعرفه، وأما العبد فلعل ثم ولد أو أم ولد بيعا. عبد الملك
وقال إن مات زوج الأمة، أو ماتت زوجة العبد قبل أن يرد، فقد انقطع الرد. وهو أحسن إذا كانت من العلي، ولأنها تكتسب لمثل ذلك، وإن كانت من الوخش ردت؛ لأنها قد ضريت الزوج فلا ينتفع بها، مثل من لم يتقدم لها زوج. ابن حبيب:
وأما العبد الفار فإن كان الذي شأنه التسري فلا يرد بعد موت الزوجة، وإن كان من الوخش كان له أن يرد.
وقال -فيمن ابن القاسم فلا رد له. [ ص: 4401 ] اشترى أمة في عدة من طلاق وهو لا يعلم، فلم يردها حتى انقضت العدة:
وهذا خلاف قول أن الطلاق لا يرفع العيب، إلا أن يحمل قوله على أنه علم بتقدم الزوجية والطلاق، وظن أنها في غير عدة واشتراها وهي في الطهر الأول، وإن كان الشراء وهي في الطهر الثاني لم ترد؛ لأن الأمة تشترى على أنها تحبس حتى تحيض حيضة. مالك
وقال -فيمن ابن حبيب فقد برئ البائع ولا يصيبها المشتري ولا يزوجها حتى تشهد البينة على الطلاق أو الوفاة. يريد إذا لم تكن طارئة، أو قدمت من موضع قريب يقدر على استعلام ذلك، وإن كان الموضع بعيدا لم تحرم على السيد ولا على الأزواج. باع أمة وقال للمشتري: كان لها زوج فطلقها، أو مات عنها، وقالت الأمة ذلك:
وقال -فيمن ابن القاسم فذلك عيب يرد به. [ ص: 4402 ] اشترى عبدا فظهر أنه زان، أو أمة وهي من العلي، أو الوخش: