فصل [في صفة اليمين في العيب المشكوك فيه]
واختلف في فقال صفة اليمين في العيب المشكوك فيه، يحلف في الظاهر على البت، وفي الخفي على العلم. وقال ابن القاسم: يحلف فيهما جميعا على العلم، وهو أحسن؛ لأنه لا يقطع بحدوثه. أشهب:
وقال محمد -فيمن فعلى من هي في يديه وهو البائع الأول اليمين، فإن لم يحلف حلف الآخر وارتجع بقية الثمن. يريد: إذا شك فيه هل هو في الصفقة الأولى، أو حدث عند المشتري الأول وأحب التمسك؟ وإن أحب الرد حلفا جميعا، فإن نكل من هي في يديه، وحلف المشتري ارتجع بقية الثمن، وإن حلف البائع ونكل المشتري ردها عليه وأخذ الثمن الثاني الذي اشتراها به منه. باع سلعة ثم اشتراها مشتريها بأقل، ثم وجد عيبا [ ص: 4406 ] مشكوكا فيه:
وإن شك هل كان عند المشتري، أو عند البائع في الصفقة الأخيرة خاصة؟ حلف المشتري الأول وحده وبرئ، فإن نكل حلف من هي في يديه أنه لا يعلم أنه حدث عنده ويرد.
وإن حلفا جميعا، ويحلف البائع أنه لا يعلمه كان عنده قبل ولا حدث بعد، ويحلف المشتري أنه لا يعلمه حدث عنده ويبرآن. فإن نكل البائع عن الوجهين جميعا، حلف المشتري ورجع على البائع ببقية الثمن. وإن حلف ونكل المشتري، كان للبائع أن يرد عليه ويرجع بالثمن ولا يغرم هو شيئا. وإن حلف البائع أنه لا يعلمه كان في الصفقة الأولى، ونكل أنه لا يعلمه حدث في الآخرة، لم يغرم ولم يرد، ولا يمين على المشتري؛ لأنه نكل فيرد تلك اليمين على من نكل عنها. شك هل كان عند البائع الأول قبل البيع، أو في الصفقة الثانية، أو عند المشتري؟