فصل [فيمن اشترى عبدا فقام فيه بسرقة أو إباق]
ومن فإنه على ستة أوجه: إما أن يقول: يمكن أن يكون سرق عندك أو أبق فاحلف لي على ذلك، ولم يطلع هو منه على مثل ذلك. أو يقول: أخبرت أنه سرق عندك أو أبق. أو يقول: سرق عندي أو أبق، فاحلف لي أنه لم يحدث مثل ذلك عندك. أو يقول: قد فعل ذلك عندي، وأخبرت أنه أحدث مثل ذلك عندك، أو يعلم أنه سرق عند المشتري أو أبق، فيقول: احلف أنه لم يكن أحدث مثل ذلك عندك. أو يقول: علمت أنه أحدث مثل ذلك عندك، فعليه اليمين في هذا القسم؛ لأنه اجتمع فيه الوجهان: ثبوت السرقة والإباق ودعوى العلم أنه فعل مثل ذلك عند البائع، ولا يمين [ ص: 4410 ] في القسم الأول، ولا خلاف في هذين. اشترى عبدا فقام فيه بسرقة أو إباق،
واختلف فيما سوى ذلك، فأصل ابن القاسم إذا قال: أخبرني مخبر، أنه يحلف. وقال لا يمين عليه. أشهب:
وقال -في كتاب ابن القاسم محمد: إذا طعن المشتري أن العبد كان عند البائع آبقا أو سارقا أو حد أو زانيا، أو غير ذلك من العيوب التي لا يعلم بها إلا بقوله، فليحلف البائع على علمه فيها. وقال لا يمين عليه. وهو ظاهر قول أشهب: في المدونة. ابن القاسم
وكذلك إذا قال: أحدث هذه الأشياء عندي، فاحلف أنه لم يعملها عندك، فعليه اليمين على قول ابن القاسم الأول، ولا يمين عليه على قول أشهب. وكذلك إذا قال: أحدث ذلك عندي، وأخبرت أنه فعل ذلك عندك، فعليه اليمين على قول ولا يمين عليه على قول ابن القاسم، فأحلف مرة في القول الأول لأن المشتري ادعى ما يشبه، ولم يحلف في القول الآخر حماية من استماع الدعوى على البائعين؛ لأن المشتري إذا كره العبد أو الجارية أو استغلاها، ادعى مثل ذلك ليرد، فحمى باب الدعوى في ذلك، إلا أن يأتي بلطخ. أشهب،
وقال إذا لم يقم العبد عند المشتري إلا أياما حتى أبق، فقال المشتري: أخاف ألا يكون أبق مني في قرب إلا وقد أبق عندك. فقال: قال مالك: لا يمين عليه. ابن القاسم:
قال وإنما بيع الناس على الصحة، وما جهل هل دلس فيه [ ص: 4411 ] البائع؟ فهو على الصحة حتى تشهد البينة بخلاف ذلك. وقال ابن القاسم: محمد: إذا ظهر به هكذا، فلا بد من اليمين، وإلا رد عليه، وأما أن يطلب منه اليمين في عيب ليس به، فلا تجري حتى يظهر العيب، فيخاف أن يكون أصله قديما.
وقول محمد في هذه المسألة أحسن؛ لأن ظهور هذا العيب كالمشكوك فيه، هل هو قديم؟ وكذلك أرى إذا قال المشتري: سرق عندي وكان من أهل الدين والثقة؛ لأن سرقة العبد من مال سيده وما يأخذه من بيته، لا تشهد عليه البينة في الغالب، فأرى أن يحلفه وإن لم تشهد بينة.
وقال إذا قال العبد كنت أبقت عند الأول، حلف البائع. وكذلك أرى إذا قال: كنت سرقت عنده، ويحلف. مالك:
واختلف فيمن اشترى عبدا أو أمة فتبين أنهما زنيا، فقال مالك -في المدونة: يردان بذلك العيب. وقال ذلك عيب وإن كانا من الوخش. وقال سحنون: -في كتاب أشهب محمد: إن كانا من العلي وكان ينقص من الثمن فهو عيب، وإن كانا من الوخش فلا. وقال هو عيب في الجارية؛ لأنها تتخذ للولد، بخلاف العبد. يريد إذا كانت من العلي، وهذا أحسنها. ابن شعبان: