فصل [في العيوب يكرهها المشتري ولا تحط من الثمن]
واختلف في فقيل: لا قيام للمشتري به. وقيل: له الرد. وهو أحسن إذا كانت الكراهية فيه توقفه عن الشراء، وإن فات مضى بالأقل من الثمن أو القيمة. كل عيب يكرهه المشتري، ولا يحط من الثمن لأجله،
ويختلف هل تفيته حوالة الأسواق أو العيوب كبيع الكذب؟ فقال -في كتاب كراء الدور: إذا لم يرد وإن كان عند الناس عيب، مثل: العبد يصيب به عيبا خفيفا لا ينقص من الثمن، فليس له أن يرد، وإن كان عند النخاسين عيبا، كالكية والأثر. وجد في الثوب عيبا خفيفا لا ينقص من الثمن،
وقال محمد: كل أمر إذا علمه الناس كان عندهم له كراهية، كان عيبا. وقد يحمل هذا إذا كان مما يوقف المشتري عن الشراء، فإن كان ذلك مما لا يثني عزمه عن الشراء بذلك الثمن فهو خفيف.
وقال -في كتاب مالك محمد فيمن فإن كان ينقص من جملة الثمن شيئا، رد ذلك الرأس وحده بما ينوبه من الثمن، وإن كان لا ينقص ذلك من جملة الثمن لم يرد، وإن كان لا ينقصه لو بيع بانفراده. قال محمد: وأنا أستحسن ذلك في الحمل خاصة. اشترى رقيقا عددا فوجد بأحدهم عيبا:
ولا وجه لهذا، وقول أحسن، أنه إذا كان لا ينقص من جملة الثمن، ولا يتجسس لمثله في جملة الصفقة، لم يرد من أي العيوب كان. [ ص: 4415 ] مالك