الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في العيوب في العروض والطعام والمكيل والجزاف وما لا يقام فيه بعيب

                                                                                                                                                                                        وإذا وجد المشتري بالثوب عيبا بعد القطع وقبل الخياطة والبائع مدلس، رده ولا شيء عليه للقطع، أو أمسك ولا شيء له في العيب، إلا أن يكون القطع مما يؤدى له ثمن، فيكون له أن يمسك ويرجع بقيمة العيب، على أحد القولين فيما غرمه المشتري في صناعة عملها العبد؛ لأن القطع ليس بعين قائمة.

                                                                                                                                                                                        وإن كان غير مدلس كان له أن يمسك ويرجع بالعيب، أو يرد ويرد عيب القطع. وإن خاطه وأحب أن يمسك اتفق الجواب في المدلس وغير المدلس، أن له أن يرجع بالعيب، وإن أحب الرد افترق الجواب، فإن كان مدلسا لم يرد للقطع شيئا، وإن كان شريكا بالخياطة يوم الرد دلس يوم كان اشترى فيقوم اليوم قيمتين، يقوم مقطوعا معيبا غير مخيط، ومقطوعا معيبا مخيطا، فإن كانت الأولى مائة والثانية تسعين كان شريكا بالعشرة، وإن لم يرد بالخياطة لم يكن له شيء.

                                                                                                                                                                                        وقيل: تكون الشركة بقيمة الخياطة ليس بما زادت. والأول أصوب؛ لأن الثوب هو الأصل وهو المقصود بالشراء، فوجب أن يأخذ ما كان يستحق قبل أن يخاط.

                                                                                                                                                                                        وإن كان البائع غير مدلس واختار المشتري الرد، قوم ثلاث قيم: غير [ ص: 4420 ] معيب، وقائما معيبا، ومقطوعا معيبا مخيطا. فإن قيل: الأولى مائة، والثانية تسعون، والثالثة ثمانون، علم أن الباقي عند المشتري ما قيمته عشرة رده وعشر ثمنه. وإن قيل: تسعون رده ولا شيء عليه؛ لأن الخياطة جبرت النقص. وإن قيل: مائة، كان شريكا بالعشر. هذا إذا لم يتغير سوقه من يوم اشتراه إلى يوم رده.

                                                                                                                                                                                        ثم يقوم الآن قيمتين: مقطوعا معيبا غير مخيط، والثانية قيمته مخيطا. فإن زادت الخياطة عشرة، لم يكن عليه شيء لأن الخياطة جبرت القطع، وإن زادت خمسة كان الباقي عنده نصف قيمة العيب بنصف عشر الثمن، وإن زادت خمسة عشر كان شريكا بثلث قيمته.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية