باب في عهدة الثلاث
خاصة دون سائر الحيوان، وقال عهدة الثلاث تصح في الرقيق أخبرني ابن وهب: مسلمة بن علي، عن رجل، عن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: عقبة بن عامر الجهني شك أي ذلك قال. "عهدة الرقيق أربعة أيام، أو ثلاثة"،
وقد قيل: ذلك لحمى الربع، فإن كان ذلك فقد يحمل الحديث على ما كان بالمدينة من الحمى قبل أن يدعو النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنتقل إلى الجحفة، فإن اشترط المشتري عهدة الثلاث وكانت تلك العادة، حمل عليها.
واختلف إذا شرط إسقاطها أو كانت تلك العادة فقيل: البيع جائز ولا عهدة بينهما. وقيل: الشرط باطل ورآه شرطا فاسدا لا يوفى به، وإذا كان فاسدا كان البيع فاسدا، على القول في الشرط هل يفسد لأجله البيع؟ وأرى البيع جائزا ولا عهدة له؛ لأن الغالب السلامة، وغير ذلك نادر، وإذا بيع على العهدة كانت المصيبة والعيوب الحادثة في الثلاث، العهدة من البائع، أي عيب كان، كالأمة توقف للاستبراء، فيحدث بها عيب ثم يتبين أن لا حمل بها كانت من البائع، ولو قيل في الأمة: إنها من المشتري، لكان وجها.
فقال واختلف إذا وجد العبد بعد الثلاث ميتا أو به عيب، ولا يدرى كان ذلك في الثلاث أو بعد، هو من البائع حتى يعلم أنه خرج من الثلاث سالما. وقال مالك: هو من المشتري حتى يعلم أنه مات أو أصابه ذلك [ ص: 4446 ] في الثلاث. والأول أقيس؛ لأن الأصل أنه في ضمان البائع، ووجوده بعد الثلاث على ذلك مشكوك فيه، فلا ينقل عن ضمان الأول بشك، إلا أن يقال: لو مات في الثلاث لتغير. ابن القاسم:
واختلف فقال إذا تبرأ من الإباق فأبق في الثلاث، -في المدونة: هو من البائع. وفي كتاب مالك محمد: هو من المشتري. وهذه أشكل من التي قبل؛ لأنه على الحياة وعلى السلامة، حتى يعلم غير ذلك، والأول وجد ميتا أو معيبا.
وإذا كان من البائع، كان للمشتري أن يرجع بالثمن بعد الاستيناء عند وقال ابن القاسم. لا يستأنى بذلك. والأول أصوب؛ لأن الأمر مشكل، فلا يعجل ويتربص. وقال سحنون: محمد: إن ترادا الثمن ثم وجد العبد لزم البائع، وقد انتقض البيع. وأرى أن يرجع إلى ما كشف الغيب ويلزم المشتري ولا ينتقض البيع. [ ص: 4447 ]