فصل [فيمن أعتق أو أولد الأمة في السنة ثم ظهر جنون أو جذام أو برص]
اختلف فقال ابن القاسم -في كتاب إذا أعتق المشتري العبد، أو أولد الأمة في السنة، ثم ظهر بها جنون أو جذام أو برص، محمد: لا يرجع المشتري بشيء، وأرى أن ذلك رضا بإسقاط العهدة. وقال -في كتاب يرجع. وقاله ابن حبيب: ابن كنانة وأصبغ.
واختلف بعد القول: إن له القيام، فقال -في كتاب ابن القاسم محمد: لا يرجع المشتري بشيء. ورأى أن ذلك رضا من المشتري بإسقاط العهدة وقال في كتاب يرجع بالثمن كله. -وقال مرة: يرد العتق. وقاله ابن حبيب: في العتبية. وقال ابن كنانة يرجع بقيمة العيب. وهو أحسن؛ لأن البائع غير مدلس، ولا يعد ذلك منه رضا بإسقاط العهدة؛ لأنه لا يختلف أن المشتري غير ممنوع من الوطء والإيلاد والعتق لأجل عهدة السنة، ولو اشترى على أنه ممنوع من ذلك لكان بيعا فاسدا. أصبغ:
وقد يحمل القول في الرجوع بجميع الثمن، أن العبد بعد عهدة العيوب لا ثمن له.