باب في اختلاف المتبايعين في ما بيع على الصفة تقدمت هل هو على ما تبايعا عليه؟
وإن ثم قال المشتري لما أحضره: كنت وصفت لي ما وصفت على غير ما هو عليه، كان القول قول المشتري مع يمينه، ويرد إلا أن يذكر المشتري صفة لا يشبه أن يكون ثمنها ما وقع به البيع. بيع غائب على صفة،
وإن اتفقا على الصفة التي تبايعا عليها واختلف هل هذا داخل في تلك الصفة لزمه وإلا لم يلزمه، وكذلك لو تقدمت للمشتري رؤية في ذلك المبيع، وانتقل عنها مثل أن يكون صغيرا فكبر ثم عقد البيع على صفة ما انتقل إليه ثم اختلفا، فقال المشتري: وصفت لي صفة غير هذه كان القول قوله؛ يحلف، ويرد؛ لأن تلك الرؤية سقط حكمها وصار البيع على صفة.
واختلف إذا فقال عقد البيع على رؤية تقدمت ثم قال المشتري تغير عنها، وقال البائع لم يتغير، القول قول البائع، وقال ابن القاسم القول قول المشتري. أشهب
وأرى إذا أشكل الأمر هل يتغير فيما بين رؤيته إلى حين إحضاره أو يكون القول قول البائع على ما رئي عليه حتى يثبت انتقاله عنه وتغيره، وإلى هذا ذهب وروى ابن القاسم، أن المشتري غارم فلا يغرم بالشك، وإن قرب ما بين الرؤيتين مما يقال: إنه لا يتغير في حال مثله كان القول قول البائع قولا واحدا وكذلك إذا بعد ما بينهما مما يقال: إن ذلك المبيع لا يبقى على حال [ ص: 4458 ] ما كان رئي عليه كان القول قول المشتري؛ لأنه دليل وشاهد لقوله، وقد يسقط اليمين عن البائع إذا قطع بكذب المشتري في مثل أن يشتري زيتا أو قمحا بالأمس، ويقول اليوم قد تغير الزيت واحمر وتسوس الآخر. أشهب
واختلف في من فقال ابن القاسم: القول قول البائع، وقال باع جارية بها ورم كان رآه ثم اختلفا هل زاد، القول قول المشتري. أشهب:
وهذا الاختلاف يحسن إذا أشكل الأمر فيما بين الرؤيتين هل ينتقل؟ ولو كان اشترى بأثر ما رآه كان القول قول البائع، وإن طال ما بين ذلك مما يرى أنه لا يثبت على ما كان رآه كان القول قول المشتري إلا أن يكون ذلك في هبوط ونقص فلا يقبل قوله أنه زاد.