فصل في الإتيان بالمبيع الغائب وما يلزم من ذلك
ومن لم يجز، وكان بيعا فاسدا، وكان مصيبته إن هلك قبل وصوله من بائعه، وإن هلك قبل قبضه ضمنه بالقيمة، وإن شرط أن ضمانه في حين الإتيان به من مشتريه جاز، وكان بيعا وإجارة فإن هلك قبل خروجه به من موضع بيع فيه أو في الطريق حط عن المشتري من الثمن بقدر الإجارة. اشترى غائبا وقف لقبضه، ولم يكن على البائع أن يأتي به، فإن شرط المشتري على البائع أن يأتي به، ويكون في ضمان بائعه حتى يقبضه،
وقال في من ابن القاسم قال: إن جاءت الغنم على الصفة أو على غير الصفة فرضي مشتريها أن يأخذها على ما جاءت به، كان العبد من الذي كان إليه [ ص: 4468 ] صائرا، ومحمل قوله على أن بائع الغنم تطوع بجلبها. اشترى غلاما غائبا بغنم غائبة فتقدم العبد ثم مات قبل أن تأتي الغنم