الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في من أقال من غائب أو من جارية في المواضعة أو أقال من كراء داره

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في من باع سلعة غائبة لا يصح النقد فيها: لم تجز الإقالة وهو دين بدين إن كانت سليمة يوم وقعت الصفقة.

                                                                                                                                                                                        وقال سحنون: وهذا على القول إن المصيبة من المشتري ومنعه محمد على القولين جميعا. يريد لأنها وإن كانت من البائع، فإنه يمكن أن يجدها سالمة وقت قبضها، فتبين أن الدين كان ثابتا فيكون قد أخذ سلعة عن دين.

                                                                                                                                                                                        وقال أشهب: لا بأس به، وهو في ذلك على أصله أنه يجوز أن يأخذ سلعة غائبة عن دين.

                                                                                                                                                                                        وقال يحيى: يجوز لأن ذمم هذين تبرأ ولا تنعقد وقول أشهب ها هنا أشبه، وهو خارج عما كان عليه الربا من أنه يقضي أو يربي لأن قصد هذين حل العقد الأول وبراءة بعضهما من بعض.

                                                                                                                                                                                        ومن اشترى جارية، وتواضعاها للاستبراء فتقايلا فيها جاز فإن كانوا تواقفا الثمن رجع الثمن إلى المشتري، وإن كانت الإقالة بربح يربحه المشتري استرجع الموقوف، وبقيت الجارية في المواضعة فإن خرجت الجارية من الحيضة انتقد الربح، وإن لم تخرج لم يكن له شيء، وإن أقاله بخسارة جاز أيضا، ويسترجع الثمن الموقوف ويوقف القدر الذي يربحه البائع، وإن خرجت من [ ص: 4470 ] الحيضة يأخذه البائع، وإن لم تخرج رد إلى المشتري.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم في من أكرى داره من رجل شهرين بثوب موصوف في بيت المكتري ثم باعه منه بدينار قبل أن يقبضه: لا بأس إذا علم أن الثوب قائم حين وقعت الصفقة الثانية.

                                                                                                                                                                                        ويستوي في هذا القول: إن المصيبة من المشتري أو من البائع؛ لأنه الآن في يد مشتريه آخرا وبنفس العقد هو قابض له إلا أن يشترط ألا يضمنه إلا بعد وصوله إليه، فإن هلك قبل أن يصل إليه انفسخ البيع الثاني، ثم تنظر في الأول، وإن كان الأمر فيه موقوفا، حتى تنظر هل هو على الصفة، كان من بائعه وانفسخ الكراء وكذلك إن صدق البائع المشتري في صفته على القول: إن المبيع من البائع. [ ص: 4471 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية