فصل [في لزوم بيع الغائب]
ومن قال لرجل: لزمهما البيع جميعا ولا رجوع لواحد منهما، وإن قال: بعني سلعتك بعشرة دنانير، فقال: قد فعلت، وقال الآخر: لا أرضى، لزم البائع وحلف المشتري إن أحب الرد أنه لم يرد الإيجاب، وقد يقول ذلك ليرى هل يبيعها أو لا يبيعها بذلك الثمن، أو يريد الشراء حقيقة، وإذا أشكل الأمر حلف وبرئ. قد أخذت سلعتك أو عبدك بعشرة دنانير، فقال الآخر: ذلك لك،
وإن قال: ثم رجع البائع حلف أنه لم يقل ذلك على وجه الإيجاب، ولم يلزمه البيع، وإن لم [ ص: 4475 ] يقل المشتري بعد قوله بكم سلعتك شيئا لم يلزمه؛ لأنه مساوم. بكم سلعتك؟ فقال: بعشرة دنانير، فقال: قد أخذتها بذلك،
وقال أشهب: إن كان قد أوقفها للبيع لزمه إذا قبلها المشتري ولم يكن له رجوع.
وقال لو قال: زوجني ابنتك بعشرة دنانير، قال: قد فعلت، فقال الخاطب: لا أرضى؛ لزمه بخلاف البيع لأن ابن القاسم: قال: النكاح هزله جد. سعيد بن المسيب
وروى علي بن زياد عن أنه قال: نكاح الهزل لا يجوز، وهذا إذا علم أنه كان هزلا فلا يلزمه. مالك
وقد جاء في الحديث: ومحمل ذلك إذا لم يعلم ولم يكن دليل أنه أراد الهزل، فإن علم لم يلزم لقوله - صلى الله عليه وسلم: "ثلاث هزلهن جد: النكاح والطلاق والعتق"، وإذا لم يعلم ولم يقم دليل أنه كان هزلا لزمه من نصف الصداق، ولم يكن منها لإقراره على نفسه أنها ليست بزوجة. [ ص: 4476 ] "الأعمال بالنيات"،