باب في من اشترى عبدا واستثنى ماله
ومن المدونة قال فيمن مالك جاز. اشترى عبدا واستثنى ماله والمال دنانير ودراهم وعروض بثمن إلى أجل،
قال يجوز ذلك وإن كان المال عينا معلوما أو مجهولا وإن كان أكثر من ثمنه لأنه لا حصة للمال من الثمن. ابن حبيب:
وقال في كتاب الجوائح: يزاد في الثمن لأجله، وكذلك في كتاب ابن القاسم محمد.
وقال في العبد يرهنه سيده ثم يجني جناية ويسلمه سيده ثم يفتديه المرتهن بغير إذن سيده أنه يباع بماله ويقبض الثمن فما ناب المال دخل فيه الغرماء.
وهو أحسن؛ لأن ذلك معلوم أن يبيعه بماله أكثر مما يباع به ولو كان بغير مال، ولا أرى أن يجوز بيعه إلا بعد معرفة ماله فإن كان ماله عينا اشترى بالعروض ولم يشتر بالعين نقدا ولا إلى أجل فيمنع شراؤه قبل معرفة ماله للغرر؛ لأن الثمن يختلف ويتباين باختلاف المال في القلة والكثرة وليس ثمن العبد إذا كان ماله عشرة دنانير كثمنه إذا كان المال مائة دينار أو مائتين أو [ ص: 4483 ] أو آلاف، ولأن للمشتري أن ينتزع ماله فليس من يشتري وينتزع منه المشتري عشرة دنانير ما يشتري به ما ينتزع منه مائتين ويمنع أن يشتريه بالعين إذا كان ماله عينا لوجهين:
أحدهما: مراعاة الخلاف لقول من قال: إن العبد لا يملك، فكان الاحتياط في ذلك أولى.
والثاني: مراعاة لأحد قولي في العبد المأذون له يشتري ابنة مولاه أنها تعتق على السيد ولا يطؤها العبد. ابن القاسم
وقوله هذا محتمل أن يكون قال ذلك مراعاة للخلاف أو لأن للسيد أن ينتزع المال، وأي ذلك كان فإنه لا يجوز أن يشتريه بعين، والمال عين، وكأن هذا إنما اشتراه بماله، وإن قال أشتريه وماله لم يجز إلا بعد المعرفة بالمال وقلته وكثرته وجنسه. وإن كان المال عينا أو فيه عين لم يشتره بالعين قولا واحدا لأنه إذا قال أشتريه وماله فقد اشترى الشيئين جميعا؛ العبد والمال، فصار المال منتزعا. وإن كان في المال أمة لم يجز للعبد أن يصيبها، وإن قال أشتريه بماله جاز للعبد أن يصيبها.
تم كتاب الغرر والحمد لله